للامام ولا لغيره رددناه عليها أو للامام مطلقا وإذا كان ظاهرا لأنا انما أعطيناها الربع لعدم ارث الولد فهو كالمعدوم وهو خيرة النهاية والسراير والمهذب والجامع ولما كان جعل الباقي لها منافيا في الظاهر لعدم الرد عليها مطلقا وجه الكلام ناظروه بان المراد بالقول بالرد القول به مطلقا فمقابله يعم القول بعدمه مطلقا أو عند الظهور وجعل الباقي للولد مبني على القول بالعدم مطلقا وجعله لها على القول بالرد في الغيبة وجعله للامام على حضوره أو القول بالعدم مطلقا وما ذكرناه ظاهر العبارة ولا بعد فيه ولو كان الميت مرتدا فإن كان له وارث مسلم ورثه وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا والا كان ميراثه للامام ولا شئ لأولاده وساير أقربائه الكفار سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد اسلامه أو بعد ارتداده وفاقا للسراير والشرايع والنافع وميراث المبسوط وفى كتاب المرتد منه فقال إن المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم وفى النهاية والمهذب والوسيلة كذلك في المرتد لا عن فطرة ونص في الأولين في المرتد عن فطرة على الكون للامام ولم ينص في الوسيلة فيه على شئ وحمل ابن إدريس بيت المال على بيت مال الإمام قال في النهاية وقد روى أنه يكون ميراثه لورثته الكفار يعنى المرتد لا عن فطرة قال وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة وقال أبو علي فقال إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم رجع إلى الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال ولنا في ذلك نظر وفى الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد أنه قال للصادق (ع) نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع وسلم الشيخ والتهذيب والاستبصار كون الميراث لولده النصارى فقال إن لم يكن له ولد مسلمون وعليه حمل الخبر وهو مراد الصدوق وفى الصحيح أبى ولاد انه سأله (ع) عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله وقال الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم من رغب عن دين الاسلام وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه ويقسم ما ترك على ولده ويمكن حملهما على المسلمين خصوصا والثاني في المرتد عن فطرة وظاهر حاله اسلام أولاده كامرأته ولو كان الميت مسلما وله ورثة كفار لم يرثوه بالاجماع والنصوص وورثه الامام مع عدم الوارث المسلم وان بعد كالضامن كما في صحيح أبي بصير وحسنه انه سال الباقر (ع) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلم فقال فقال إن أسلمت أمه قبل فقال إن يقسم ميراثه أعطيت السدس قال فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال فقال إن أسلمت أمه فان لها جميع ميراثه وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وان لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو وان خص القرابة بالذكر لكنه مبنى على الغالب من انتفاء المولى والضامن ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة فقال إن ساواهم في المرتبة واختص به فقال إن كان أولي منهم بالنصوص والاجماع وعموم أدلة الإرث سواء كان الميت مسلما أو كافرا والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والاسلام كالحادث بعد الاسلام والمتقدم على الموت لان الاسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت أو لبقاء المال على حكم مال الميت ما كان موقوفا أو لأنه فرع الأصل فإذا ملك الأصل ملكه لان الفرع لا يكون أقوى من أصله ويحتمل العدم لانتقال التركة عند الموت إلى المسلمين لئلا يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء في ملكهم والاسلام لم يكشف عن تقدم الملك فان الكفر مانع من الإرث أو الاسلام شرط له ويمكن فقال إن يكون المانع هو الكفر المسمى إلى القسمة والشرط الاسلام حينها والأقرب ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على اشكال من الدخول في عموم الاسلام قبل القسمة ومن فقال إن هذه العبارة انما يقال في الأكثر فيما يمكن قسمته وهو المحقق لحقيقة القبلية والأقرب عدمه اي الإرث لو أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن وهب أو باع أحد الورثة حصته من غير قسمة على اشكال من انتفاء القسمة حقيقة ومن انه قسمة حكمية مزيل للحصة عن ملك مالكها فهي أقوى ولا له فقال إن شارك فاما فقال إن يشمل الشركة ما بيع أو وهب وهو (بط) أو يخص بالباقي وهو كذلك لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض وفيه منع بطلان الأول إذا قلنا بكشف الاسلام عن تقدم الملك لاستلزامه الكشف عن بطلان البيع أو الهبة ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له وإن كانت أعيان التركة باقية وكذا لو خلف الميت واحد مسلما لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا قسمة هنا وارث من تجدد اسلامه انما ثبت على خلاف الأصل للنصوص من الاخبار والأصحاب وهي انما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة وقد صرح بذلك في النهاية والمهذب وغيرهما وفى النكت انه فتوى الأصحاب وخالف أبو علي فورث ما بقيت العين في يد الوارث إما لو لم يكن له وارث مسلم سوى الامام فأسلم قيل في الشرايع هو أولي من الامام لما تقدم من قول الباقر (ع) في خبر أبي بصير فان أسلمت أمه فان لها جميع ميراثه وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وان لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو نص في الباب لم يكن تبرعا منه عليه السلام والخبر مروى وبطرق منها صحيح ومنها حسن ولعموم أدلة الإرث وقيل لا ترث لان الامام كالوارث الواحد غيره وقيل في الوسيلة وظاهر المبسوط والايجاز والاصباح فقال إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولي والا فالامام ولم يظهر لنا مستنده ولعلهم وجدوا بذلك خبرا أو حملوا الخبر المذكور انفا على التبرع ثم إنهم أطلقوا بيت المال فيحتمل فقال إن يكونوا أرادوا بيت مال المسلمين وانه إذا خرجه عن ملكه وملكه المسلمين لم يجد الاسلام والا أفاد الإرث واحتمل بعضهم فقال إن يكونوا نزلوا النقل منزلة تصرف الامام فيه ولو كان الوارث الواحد زوجا أو زوجة فأسلم فان قلنا بالرد عليهما لم يرث لاتحاد الوارث وان منعناه ورث ما فضل عن فرضهما فقال إن أسلم قبل القسمة بينه وبين الامام والشيخ في النهاية والقاضي مع تصريحهما بان الاسلام لا يفيد مع اتحاد الوارث صرحا بأنه فقال إن خلقت المراة زوجا مسلما وورثة كفارا كان الميراث كله للزوج وسقط غيره فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج وقد أورد عليه ابن إدريس انه لا قسمة هنا فلا يجدى تجدد الاسلام وأجاب عنه المحقق في النكت بان الزوج انما يستحق بالأصالة النصف والربع وانما يستحق الفاضل بالرد مع انتفاء من يصلح فقال إن يكون وارثا إما مع من يمكن فقال إن يرث كالكافر فلا يستحقه الا إذا عرض الاسلام على الكافر فأباه فهو كالامام في أنه فقال إن أسلم أحد القرابة على الميراث لم يرث لاشتراكهما في فقال إن استحقاقيهما ليسا بالأصالة بل لعدم الوارث وفيه ان النصوص انما تضمنت الاسلام قبل القسمة فإذا اتحد الوارث المسلم استحق التركة عند موت المورث بلا فصل أصالة أو ورد أو اشتراط الاستحقاق بالرد لعدم الوارث بالقوة أيضا ممنوع بل هو أول المسألة والحكم في الامام أيضا ممنوع وأيضا لو تم ما ذكره لجرى في كل من يرد عليه وفى كل مانع يمكن زواله كالرق وللزم ايقاف الفاضل إلى موت الكافر أو اسلامه إذ لا دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرة مع أنه قد يتعذر العرض لغيبة أو جنون ولو كانت الزوجات
(٢٧٨)