في الأحوال الأربعة يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللأب المال في حال حريته خاصة وثلثاه في حال حرية الأبوين خاصة وسدسه في حالين هما حريته مع الابن وحرية الكل فله مالان في ثمانية أحوال وله ثمن ذلك وهو ربع المال وللأم الثلث في حال حرية الأبوين خاصة والمال في حال حريتها خاصة والسدس في حالين فلها ثمن ذلك وهو ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان فلها خمسة والباقي وهو ثلاثة للأقارب وان عملتها اي المسألة بالبسط قلت فقال إن قدرناهم أحرارا فهي اي المسألة من ستة لان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وان قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم وكذا فقال إن قدرنا الأب وحده حرا وكذا الام وان قدرنا الابن مع الأب وحده أو مع الام وحدها فهي أيضا من ستة وان قدرنا الأبوين وحدهما حرين فهي من ثلاثة لان المال لهما أثلاثا وان قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب وجميع المسائل يدخل في ستة نضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين للابن المال في حالة انفراده بالحرية وهو ستة أصل المسألة وثلثاه في حال حرية الكل وهي أربعة وخمسة أسداسه في كل من حالين هما اجتماع حريته مع حرية أحد الأبوين فله فيهما عشرة فذلك عشرون وللأب المال في حال تفرده بالحرية ستة وثلثاه في حال تفرد الأبوين بالحرية أربعة وسد ساه في مجموع حالين اثنان في كل حال سدس وهما حرية الكل وحريته مع الابن وذلك اثنا عشر وللأم المال في حال انفرادها بالحرية ستة والثلث في حال حرية الأبوين خاصة اثنان والسدس في مجموع حالين اثنان وذلك عشرة ولما ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا فقال إن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب اثنى عشر والام عشرة والباقي وهو ستة للورثة غيرهم ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا ردت على الستة نصفها ليحصل عدد يكون نصف الستة ثلثه لان نصيبه الان ثلثا ما كان نصيبه تسعة ونضربها في ثمانية تكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع كما كانت في السابقة ربعا وسدسا فكما فقال إن المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه وللأب اثنا عشر من اثنين وسبعين وهي السدس كما كانت في السابقة ربعا وللأم عشرة منها وهي تسع وربع تسع كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس ولا يتغير سهامهم عما كانت في السابقة وانما تصير مقسومة على اثنين وسبعين والباقي وهو ثلاثون للأقارب لو كان ربع كل واحد منهم حرا ردت على الستة مثلها ليحصل عدد يكون نصف الستة ربعه لان نصيبه الان نصف ما كان نصيبه تصير اثنى عشر تضرب في الثمانية تصير ستة وتسعين للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها وللأب اثنا عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو أربعة وخمسون للأقارب الثامن ابن نصفه حر وأم حرة للام على تقدير حرية الولد السدس اثنان من اثنى عشر وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك سبعة وهو نصف اثنى عشر ونصف سدس وللابن تارة خمسة أسداس عشرة من اثنى عشر وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس خمسة وهو ثلث اثنى عشر ونصف سدس ولو كان بدل الام أختا حرة وقلنا بان القريب المبعض لا يحجب البعيد الا بقدر الحرية فالمال بينهما نصفان فان الابن لو كان حرا لورث المال أجمع فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأخت التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ولم تحجب البعيد بالقريب المبعض المال بينهما بالسوية إذ لو كان الابن حرا لحاز المال فله الان نصفه فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع نصف ما كان يحوزه لو كان حرا فإن كان معهما مع ذلك ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن نصف الربع الذي كان يرثه لو كان حرا ويحتمل التكميل حتى يلزم فقال إن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ولا يكون للثالث شئ لان فيهما حرية ابن كاملة إذا جمعت حريتاهما فيختص بهما المال ويكون بينهما نصفين لتبعيض الأول دون الثاني ورد بلزوم تساوي حرية الكل وحرية النصف فان ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث الا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن وبان الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في السببية للإرث لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض وانما اجتمعهما في الإرث في الواقع لتنزل الابن بالنسبة إلى الزايد على النصف منزلة المعدوم ويحتمل حرمان الثاني والثالث لان ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن إذ كما فقال إن تمام حريته يحجب تمام حريتهما فكذا نصفها نصفها بخلاف من يكون كله حرا وإن كان ابعد من الأولاد كالأخ والعم فان تمام الحرية لا يحجب بنصفها ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العم دون ابن الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من ارثهما نعم يردان حرية الابن انما تحجب عما بإزائها من الميراث ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعها أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب والوجه ظاهر وعلى الاحتمال الأخر وهو التكميل يجتمع حرية ونصف ونصف سدس لان فيهم نصف حرية وثلثها وثلاثة أرباعها فلابد من تجزية الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله اثنا عشر فللابن ستة من اجزاء الحرية ولابن الابن أربعة وللأخ تسعة وذلك تسعة أسداس ونصف سدس وللابن من التركة النصف ولابن الابن الثلث والباقي وهو السدس للأخ ودخل عليه النقص لتأخره العاشر ثلاثة اخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من الام نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي كل ذلك لانتصاف الحرية فتصح من ثمانية وأربعين لان أصل المسئلتين اثنا عشر لكون لسدسه نصف فإذا أعطينا الأول نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على الباقيين ولابد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف فتضرب الاثني عشر في أربعة يبلغ ثمانية وأربعين للأخ من الام نصف سدسها أربعة وللأخ من الأبوين نصف الباقي اثنان وعشرون وللأخ من الأب نصف الباقي أحد عشر الا إذا حجباه اي الأخ من الأب بحرية الأخ من الأبوين كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد فلا شئ له الحادي عشر بنت نصفها حرة كذا بالتاء عن حظه لها النصف بالفرض والرد إذ لو كانت حرة لكان لها المال فرضا وردا فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع فرضا وثمن رد أو الباقي وهو نصف وثمن للام وتصح من ثمانية للبنت ثلثه ولو كانت حرة لكانت لها ستة وللأم خمسة وقيل تصح من أربعة وعشرين لان فيها سدسا وثمنا فيضرب وفق أحدهما في الأخر يبلغ ما ذكر فلو كانت البنت حرة لكان لها ثلاثة أرباعها ثمانية عشر والآن لها نصفها تسعة والباقي للام وفيه فقال إن السدس انما يكون لو كانت البنت حرة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس حينئذ ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن لان البنت انما حجيتها عن نصف الثمن ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصف بنصف حرية البنت فله واحد من اثنى عشر وللبنت ستة والباقي لساير الأقارب وهذا الذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحرية والحرمان بقدر
(٢٨٥)