ان وفت واعتق وأعطى بقية المال على الخلاف الآتي في غير الأبوين ويقهر مالكه على بيعه فقال إن امتنع كما روى عن عبد الله بن طلحة انه سال الصادق (ع) عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك إما مملوكة وأختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان قال أرأيت فقال إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل و يعطى مالهم على قدر القيمة قال الفضل فان قال قائل فان أبى مولى المملوك فقال إن يبيعه وامتنع من ذلك أيجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له فقال إن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفى امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهى عن الفساد قال فان قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل فقال إن يفارقها وأحبها وخشي فقال إن لا يصبر عنها وخاف الغيرة فقال إن يصير إلى غيره هل يؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فان خشي الرجل ما ذكرت وأحب فقال إن لا يفارقها فله فقال إن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا يخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت ويتولى الشراء وانعتق الامام أو نايبه إما إذا افتقر إلى القهر فظاهر فإنه من شأن الحاكم واما بدونه فلان على الحاكم فقال إن يجوز تركات المولى وأموال الغيب ونحو ذلك ويحفظها حتى يصرفها في مصارفها ولابد في الشراء من الاحتياط لئلا يزيد الثمن عن القيمة ولا يعلم صحة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الحاكم وان تعذر الحاكم تولى ذلك حتى القهر على البيع عدول المؤمنين صونا للمال عن الضياع وتغليبا للحرية ولا يكفي الشراء عن العتق وفاقا لنصوص الأكثر للأصل والاخبار وقد يحتمل الكفاية لاطلاق بعض الأخبار كقول الصادق (ع) في حسن ابن سنان قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال فقال إن يشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له قرابة له سهم في كتاب الله وهو من الضعف بمكان ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد وان طلب الزيادة لم يجب إليها للأصل بل لا يجوز بدون رضا المملوك وهل يكفى المعاطاة أم لابد من العقد وجهان من التردد في انصراف الشراء الواقع في النصوص إلى العقد ولكن لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان ذلك كافيا في الشراء واخذ منه قهرا مع احتمال اشتراط العقد خصوصا إذا تولاه الحاكم ولو وفى المال بالثمن خاصة اشترى واعتق ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للامام وفاقا للمشهور قصر الخلاف الأصل على اليقين فان الاخبار انما تضمنت الشراء واعطاء الباقي وصونا للمملوك عن التشطين المضر بمالكه وفى النهاية والجواهر انها لبيت مال المسلمين وقيل في الكافي عن الفضل يفك بعضه بما وجد ويسعى في الباقي انشاء المولى وانشاء أخدم بالحساب الا انه لم يذكر ذلك الا في الجارية والظاهر مساواة العبد لها فان قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دارهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا يبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كان ما ورثت جزء من ثلثين جزء من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلثين جزء لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شئ فإن كان جزء وكسرا أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما فقال إن الزكاة يجب في المأتين ثم لا يجب حتى يبلغ مأتين وأربعين ثم لا يجب ما بين الأربعينات شئ كذلك هذا قال فان قال لم جعل ذلك جزء من ثلثين جزء دون فقال إن يجعل جزء من عشرة أو جزء من مأتين أو أقل أو أكثر قيل فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس هي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور وأتم الشهور ثلثين يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله للناس قال فان قال ما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ثم مات ولم يبين هل يجعل له جزء من ثلثين جزء من ماله كما فعلته للمعتق قيل لا ولكنه يجعل جزء من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وانما هو من طريق العدد فلما فقال إن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لان ما زاد على عشرة فهو تكرار لأنك تقول أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وهكذا تكرار والحساب الأول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد الله (ع) فقال إن له جزء من عشرة وجعلنا للمعتق جزء من ثلثين لأنه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور انتهى وحكى الأصحاب قولا بفك ما يفي به التركة والسعي في الباقي مطلقا ونفى القاضي عنه الباس في الجواهر ولم يستبعده في المختلف قال لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم و يؤيده فقال إن الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك على المشهور من عمد الفك إذا لم تف التركة بثمن الرقيق فان شراء البعض بنصيبه مع نصيب اخر ترجيح بلا مرجح ولا يتصور شراء بعض لا بعينه وكان المال للامام في الأول وفى الثاني هل يفك من يتهض نصيبه بقيمته لكثرته اي النصيب أو لقلة قيمته فيه اشكال من التردد في تنزل الجميع منزلة وارث واحد وتبعيضهم منزلة تبعيضه والأظهر العدم وفاقا لسلار لصدق الوارث على كل وتضرر المولى بتبعيض الواحد دون المتعدد وأيضا من التردد في تقدير الانصباء لتفرعه على الإرث المتفرع على العتق فلا يقطع به قبله مع التساوي في الموجب للإرث وإذا لم يقدر تساوى من يفي نصيبه بقيمته ومن لا يفي فإذا لم تف التركة بشراء الجميع لم يشتر أحد منهم للزوم الترجيح من غير مرجح وسلار يوجب شراء البعض إذا وفت التركة به ويندفع عنه الترجيح من غير مرجح بالقرعة والمشهور خلافه ونفى عنه الخلاف في السرائر فان أوجبناه اي فك من يفئ نصيبه لم يكن للامام من التركة شئ بل ورث هو بقية المال فرضا وردا كما إذا انحصر فيه الوارث الا فقال إن يكون أحد الزوجين ولم نقل بالرد هذا كله فقال إن لم تف التركة بشراء الجميع كما لا يفئ نصيب كل أو بعض بشرائه ولو وفت التركة بشرائهما اي الوارثين فصاعدا أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا لصدق وفاء التركة بقيمة الوارث نزلنا الجميع منزلة واحدة؟ أولا ومنه ينشأ الاشكال السابق لاعطائه عدم اعتبار التقدير ولو كان أحدهما أولي وقصرت التركة عن قيمة القريب دون البعيد ولم نقل بتبعيض الفك ففي شرائه اي البعيد اشكال من حجب القريب له عن الإرث ومن تنزله للرق منزلة المعدوم ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواء عتق نفسه أو باعتاق الحاكم أو عدل من المؤمنين وورث باقي المال لأنه وان خرج عن النصوص الا انه يعلم بطريق الأولى ولو خلف معه غيره فإن كان المملوك ممن يعتق عليه عتق لأنه ملك بالإرث ولم يشاركه في باقي التركة الا فقال إن يتعدد الحر فيشارك أو يختص به لأنه عتق حينئذ قبل القسمة وان لم يكن ممن يعتق عليه لم ينعتق وورثه الحر وان بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة ولا خلاف في فك الأبوين والأقرب في الأولاد ذلك وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) لجميل في الصحيح يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي وفى خبر سليمان بن خالد يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال وفى صحيح ابن عبد ربه في ولد أم تزوجت فمات الزوج وترك مالا وليس له وارث الا ولد عنها اشترى
(٢٨٢)