رقا ونصفه لو كان حرا فقد كان حجبك بحريته الكاملة عن النصف فنصفها اي الحرية يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للاخر كان لك النصف لو كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع الرابع ابن ثلثاه حر واخر ثلثه حر فعلى الأول المال بينهما أثلاثا وعلى الثاني الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما فيه وللأول ثلث اخر فيكون له النصف وللآخر السدس ويحتمل فقال إن يكون الثلثان بينهما أثلاثا فان من ثلثاه حر حجب بما فيه من الرق عن الثلث ولما كان له أخ لم يكن بد من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرية فيكون لمن ثلثاه حر أربعة اتساع المال وللآخر تسعاه وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر لو كنت وحدك وكنت حرا كان لك المال ولو كنتما حرين كان لك النصف فقد كان حجبك أخوك بحريته الكاملة عن النصف فثلثها اي حريته يحجبك عن السدس لان الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه والنصف يتجزأ بقدر الحرية إذا لم تكن كاملة يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية ثلثا خمسة أسداس وهما خمسة اتساع عشرة من ثمانية عشر ويقال للاخر يحجبك أخوك بثلثي حرية عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان لو كنت حرا ولكن لك الان بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان أربعة من الثمانية عشر ويبقى التسعان لباقي الأقارب على ما مر من الاشكال أو لبيت المال مع عدمهم أو عدم ارثهم الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا إذ يقال في الخطاب للابن لو كانت البنت حرة حجبتك عن ثلث المال فتحجبك بنصف حرية عن السدس وللبنت لو كنت حرة كان لك الثلث فلك بنصف الحرية السدس وعلى التنزيل لهما حالتان حريتهما فله الثلثان ورقيتهما فله المال فله مال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس واصل المال ستة ولها على الحرية ثلث ولا شئ لها على الرقية فلها في الحالين ثلث فلها نصفه وعلى تقدير جمع الحرية يكونان يمنزلة ابن حر وربعه فالأصل خمسة ويلزم فقال إن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى جمع الحرية هما بمنزلة بنتين والمال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان إذ لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث وله الثلث وكذا على التنزيل لان له فقال إن كانا حرين الثلثين ولا شئ له فقال إن كان رقا فله نصف الثلثين ولها الثلث فقال إن كان أخوها حرا والكل فقال إن كان رقا والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها السادس ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حر وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنهما لو كانا حرين لكان المال بينهما أثلاثا فلهما الآن نصف نصيبهما وعلى تنزيل الأحوال يقول لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب أو بيت المال وعلى المخاطبة يقول له لو كانت أختك حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك الان نصفها عشرة من أربعة وعشرين ويقول لها لو كان أخوك حرا حجبك عن الثلثين فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان لو كنت حرة والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين ورد عليه بان تساويهما في الحرية يقتضى كون البنت على النصف من الابن في الإرث فطريق الخطاب انما يجرى إذا وافق قضية الإرث وربما يمنع كون البنت على النصف الا إذا جاز الابن الباقي وهنا لبس كذلك وهو ضعيف لعموم النصوص بالتنصيف ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباه عن الربع إلى الثمن لان كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ويلزم من التكميل مع ذلك انهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب إما الام فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع لرد الفاضل عن فرضيهما عليهما أرباعا ولعدم زيادة الحجب بها لم يعتبر جمعهما بالنسبة إلى الام بل دخل حجبها في حجب الابن فيحجبانها عن نصف ذلك اي نصف السدس فلها سدس ونصف ستة من أربعة وعشرين وثلاثة منها للزوجة والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين فللابن عشرة وللبنت خمسة كذا في الايضاح وفيه انه حينئذ لم يتكمل الحريتان وانما يتكملان باعتبار حجبهما عن نصف ما كانا يحجبانها جميعا عنه فليحمل عليه ذلك وهو السدس ونصفه فلها خمسة من أربعة وعشرين وعلى التنزيل للأم السدس في حالين هما حرية الولدين وحرية الابن خاصة وتصح من اثنين وسبعين لان أصل المسألة أربعة وعشرون ولابد للباقي بعد نصيبي الزوجة والام من ثلث والباقي هنا سبعة عشر ولا ثلث لها فيضرب الأصل في الثلاثة وربع سبعة أثمان في حال حرية البنت خاصة فان الثمن للزوجة والباقي يقسم على الام والبنت أرباعا وتصح من اثنين وثلاثين لأنا نطلب مالا له ثمن ولباقيه ربع وثلاثة أرباع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وتصح من الف ومائة واثنين وخمسين نضرب اثنين وسبعين واثنين وثلثين أحدهما في وفق الأخر وبينهما توافق بالثمن يبلغ مائتين وثمانية وثمانين ثم ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر واما الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين والأربعة التي في حال رقية الولدين تدخل فيها وفى الاثنين والثلثين وللمراة الثمن في ثلاثة أحوال هي غير رقية الولدين والربع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وللابن الباقي بعد نصيبي الزوجة والام في حال حريته وحده وثلثاه في حال حريته مع البنت فله ربعهما وليس له شئ ء في الحالين الباقيتين وللبنت ثلث الباقي في حال حريتها مع الابن وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال حريتها وحدها ولا شئ لها في الباقيتين فلها الربع لما لها في الأولتين فللأم ثلاثمائة وأربعة وثمانون في حالين وهي السدسان من الف ومائة واثنين وخمسين ومأتان واثنان وخمسون في حال وهي ربع سبعة أثمان وثمان مائة وأربعة وستون في حال وهي ثلاثة أرباع المال والمجموع الف وخمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال ومائتان وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه والمجموع سبعمائة وعشرون فلها ربعها مائة وثمانون وللابن في حال الباقي بعد اخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون والسدس وهو مائة واثنان وتسعون و الباقي ثمانمائة وستة عشر وله في حالة أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى والمجموع الف وثلاثمائة وستون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون وللبنت في حال مائتان واثنان وسبعون وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس ولها في حال أخرى سبعمائة وستة وخمسون وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان والمجموع الف وثمانية وعشرون فلها ربعها مأتان وسبعة وخمسون السابع ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر فعلى التنزيل نقول الأحوال ثمان فعلى تقدير حرية الجميع للأب الثلثان وعلى تقدير حريته اي الابن خاصة له المال أجمع وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس ولا شئ له في الباقيات لرقه فيهن فإذا جمع ماله
(٢٨٤)