القيام عن المائدة أو الامتناع من حضورها والأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله عليها بل حضور مجلس يعصى الله فيه الا فقال إن يضطر إليه أو يقدر على إزالة المنكر لوجوب فقال إن كان ولان مجلس العصيان في معرض نزول العذاب باهله ويؤيده قول أمير المؤمنين (ع) في خبر محمد بن مسلم ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ وينبغي ان يقعد حال الاكل معتمدا على رجله ويكره الاتكاء لأنه ينافي التواضع وللاخبار وهي كثيرة فيها فقال إن سماعة (الصه) (ع) عن الرجل يأكل متكأ فقال لا ولا منبطحا وسئله (ع) بشير الدهان هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قال ولم ذلك قال تواضعا لله عز وجل وقال الخطابي الاتكاء هنا فقال إن يقعد متمكنا مستويا جالسا بل السنة فقال إن يقعد عند الاكل مائلا إلى الطعام منحنيا وقال ابن الأثير المتكى في العربية كل من استوى قاعدا على وكأ متمكنا والعامة لا يعرف المتكى الا من مال في قعوده على أحد شقيه والنافية بدل من الواو واصله من الوكأ وهو ما؟ به بالكبر؟ وغيره كأنه أوكأ مقعدته أو شدها بالقعود على الوكأ الذي تحته قال ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشفتين فأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجارى الطعام سهلا ولا يسفه هينئا وربما تأذى به ويكره كثرة الاكل فعن النبي صلى الله عليه وآله أطولكم خبثا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة وعن (الصه) (ع) فقال إن الله عز وجل يبغض كثرة الاكل وعن الباقر (ع) ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملو وربما حرم مع الضرر ويكره الاكل على الشبع وربما حرم مع الضرر فعن (الصه) (ع) انه يورث البرص (وصه) (ع) ثلث فيهن المقت من الله عز وجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع (وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أربعة يذهبن متاعا الاكل على الشبع صح) والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها والاكل و الشرب باليسار اختيار فعن (الصه) (ع) لا تأكل باليسار وأنت تستطيع وعنه (ع) انه كره للرجل فقال إن يأكل ويشرب بشماله أو يتناول بها ولا باس بالاكل والشرب ماشيا فعن أمير المؤمنين (ع) لا باس فقال إن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وعن (الصه) (ع) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى وبلال يقيم الصلاة وصلى صلى الله عليه وآله بالناس واجتنابه أفضل لقول (الصه ع) في خبر عبد الله ابن سنان لا تأكل وأنت تمشى الا فقال إن تضطر إلى ذلك واما الشرب فللاخبار الناصة على كراهته قائما ولكن في بعضها انه يغص بالليل ويكره الشرب (بنفس صح) واحدة لخبر سليمان بن خالد سئل (الصه ع) عن الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال يكره ذاك وذاك شرب الهيم قال وما الهيم قال الإبل وفى مرسل عثمان بن عيسى انه (ع) سئل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى فقال (ع) وهل اللذة الا ذاك قيل فإنهم يقولون إنه شرب الهيم (فقال كذبوا.؟) ما لم يذكر اسم الله عليه وينبغي فقال إن يكون بثلاثة أنفاس (فقال (الصه ع) في حسن الحلبي ثلاثة أنفاس صح) أفضل من نفس واحد وكذا في خبر علي بن (..؟) وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد قال وكان يكره فقال إن يتشبه الهيم وقال إليهم النيب وعنه (ع) إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه والثاني مطردة للشيطان والثالث شفاء لما في جوفه وعنه (ع) إذا كان الذي تناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد وإذا حضر الطعام والصلاة وأمكنه الاقبال على الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل مع سعة الوقت ولو تضيق الوقت وجب البداءة بالصلاة وان تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الاقبال التام على الصلاة والوجه في الكل (ظ) وسئل سماعة (الصه ع) (عن.؟) يحضر وقد وضع الطعام فقال فقال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف فقال إن يفوتك فيعيد الصلاة (...؟) بالصلاة ولو كان هناك من ينتظره فالبداءة بالطعام في أول الوقت اي سعته أولي لحسن الحلبي انه سئل (الصادق ع) عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال فقال إن كان معه قوم يخشى فقال إن يحبسهم من عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر والحمد لله أولا واخرا واتفق الفراغ من صيد شوارد الأوابد وبسط موايد الوايد في هذا الكتاب ليلة الإحدى ثامن عشر من عام الف وثمان وتسعين والصلاة والسلم على محمد وآله أجمعين تم هذا الكتاب في يوم الجمعة كتبه الحقير علي نقي بن محمد 1271
(٢٧٥)