الموجود واحدا منهما والباقي للولد الواحد أو لمن زاد بالسوية لان الأبوين (ح) ذوا فرض بخلاف البنتين ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد من الأبوين السدس ولهما السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك في الكتاب ولو كان معهم زوج أو زوجة اخذ الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى والمسألة من اثنى عشر أو أربعة وعشرين وللأبوين مع البنت السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم اتفاقا كما نص عليه حسن محمد بن مسلم انه اقراه الباقر (ع) صحيفة الفرايض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي (ع) بيده فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنته وما أصاب سهمين فللأبوين والمسألة من أول الأمر من خمسة كما هو ظاهر الخبر إذا لم يكن للام حاجب فإن كان معهم اخوة يحجبون الام فالرد على البنت والأب خاصة اتفاقا أرباعا في المشهور لان المعهود كون الرد بنسبة السهام خلافا للمصري فقسمه أخماسا استنادا إلى فقال إن الاخوة انما يحجبون الام عن السدس لما كان الأب فيكون له ما حجبت عنه وضعفه ظاهر ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد عليهما أرباعا مطلقا كان معهما اخوة أم لا ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس والباقي يرد عليهم أخماسا لعدم الأولوية ونحو قول الصادق (ع) في خبر بكير في رجل ترك ابنته وأمه فقال إن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم والأخ والعصبة لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما لاشتراك العلة خلافا لأبي علي فخص الرد بالابنتين لدخول النقص عليهما بالزوجين فالفاضل لهما ولا يصلح علة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في رجل ترك ابنتيه وأباه فقال إن للأب السدس وللابنتين الباقي وهو ضعيف سندا ودلالة واحتمل في المختلف حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر قال وعليه يحمل كلام ابن الجنيد (ره) وحمل الخبر عليه ممتنع ولو دخل الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو أكثر اخذ كل منهما النصيب الأدنى للأبوين السدسان أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات وان نقص عن النصف أو الثلثين لما مر فان حصل رد فهو على البنت أو البنات واحد الأبوين أو هما على المختار دون الزوج أو الزوجة لما مر وترك الزوج لعدم احتمال الرد مع اجتماع الأبوين ويأتي على قول أبي علي اختصاص البنت أو البنات بالرد مع الحاجب من الاخوة يرد على الأب والبنت دون الام والزوجة والمسألة فقال إن دخل الزوج مع الأبوين وبنت من اثنى عشر كما نص عليه في خبر محمد بن مسلم وبكير عن الباقر (ع) للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللبنت خمسة وان تعددت البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهن الا إذا كن خمسا وان دخلت الزوجة معهم صحت من مائة وعشرين مع عدم الحاجب من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج الثمن ليحصل أربعة وعشرون للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية وللبنت النصف اثنا عشر يبقى واحد يقسم عليها وعلى الأبوين أخماسا فيضرب الخمسة في الأربعة وعشرين يبلغ ما ذكر ومع الحجب يقسم الزايد أرباعا فتصح من ستة وتسعين وقس عليهما باقي الصور ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين وحدهما فللأم الثلث فقال إن لم يحجبها اخوة ولاحد الزوجين فرضه الاعلى والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين إذ لا فرض للأب مع عدم الولد فللأب حالتان حالة لا فرض له وهي إذا لم يجتمع معه ولد وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع مع الولد وحينئذ إما فقال إن يرد عليه أولا وللأم أيضا حالتان إما لها الثلث أو لها السدس وعلى كل إما فقال إن يرد عليها أولا والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لافرض لها وهو إذا كان معها ابن والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما ولا فرض للبنتين وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه أو أمه ومن هو في طبقته أو طبقتها وهو الولد للصلب بالاجماع وعموم الأولاد والبنات وفيه نظر ويقاسم الأبوين كأبيه أو أمه وفاقا للمشهور لدخوله في عموم الأولاد وهو ممنوع ولو سلم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنهم انما ورثوه نصيب من يتقرب به ولقول الصادق (ع) في صحيح ابن الحجاج بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات وفى خبر اخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال وابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت وفى خبر اسحق ابن الابن يقوم مقام أبيه وفى النهاية فقال إن الاخبار به متواترة وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين لأنهما في درجة الجد والجدة الأولاد للصلب والقريب يمنع البعيد كما ينص عليه نحو قول الصادق (ع) في صحيح أبى أيوب الخراز فقال إن في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يحريه الا فقال إن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ولقول الكاظم (ع) في صحيح سعد بن أبي خلف بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت وله ولا وارث غيرهن وقول الصادق (ع) في صحيح ابن الحجاج مثله وحمل على معنى ولا وراث من الأولاد للصلب ويؤيده ما سمعته والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد اتفاقا فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن والعامة يورثون الابعد مع الأقرب فلو خلف بنت ابن وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأخرى السدس تكملة الثلثين ويرث في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقق الطوسي كل منهم نصيب من يتقرب به فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا ولولد الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع المال فقال إن انفرد والفاضل عن الفرايض فقال إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان الموجود منهم واحدا أنثى ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان والفاضل بينهم على ما بيناه ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى على المختار وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا على ما ذكر والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج الناطقين بقيام بنت الابن مقام الابن ولأنهم فروع من يتقربون به فلا يزيدون عليه وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى كأولاد الابن على الأصح لعموم الأولاد لهم مع الاتفاق في أولاد الابن خلافا لجماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط استنادا إلى فقال إن قضية التقرب بالأنثى الاقتسام بالسوية وقيل في السراير وبعض المسائل للسيد وحكى عن الحسن والمصري فقال إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد لدخولهم في الأولاد حقيقة اجماعا ولذا حرمت حلائلهم على أبيهم لقوله تعالى وحلائل أبنائكم وحرمت الإناث منهم بقوله وبناتكم وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الاعلى والأبوين إلى السدسين فيدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الأولاد وأولادهم في الإرث مع الاجتماع لكن الاجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب فقال إن يكون معناها بطنا بعد
(٢٩٠)