ونحو ذلك الا في اعتقاد اباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل (المعتقدة كما يقتل صح) معتقد ذلك في الخمر لأنه ليس مثلها في ضرورية الحرمة من الدين والعصير العنبي وان لم يشتد إذا غلا حرام اجماعا نجس كما في (س) واشتهر بين المتأخرين أو (مط) كما اطلق الأكثر ومنهم (المص) في كتبه ونص في السرائر على التعميم وستسمع عبارته ويأتي في القضاء انه لا بأس بعصير التمر والبسر وان على ما لم يسكر على قول سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس للعموم وفى الوسيلة فقال إن غلى بنفسه حرم ونجس وان غلى بالنار حرم خاصة ولا نعرف له مستندا ولا يحل حتى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس وقال الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يرد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه أو يصير خلا فيحل بأحد الامرين كما في الشرايع والجامع بالنصوص والاجماع بذهاب الثلثين واما إذا تخلل فلخروجه عن اسم العصير عرفا وهو يكفى لتعلق الاحكام بالأسماء ولما يقال من أنه يصير خلا الا بعد ان يصير خمرا وهي يطهر بالتخلل نصا واجماعا وفى المقنع و (ية) والمهذب والوسيلة تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلل وما غلى بالنار بذهاب الثلثين ويمكنه تنزيل كلام (المص) وابنى سعيد عليه وقريب من ذلك في السرائر لقوله فاما عصير العنب فلا باس بشربه ما لم يلحقه نشيش فان لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة حل شرب الثلث الباقي فإن لم يذهب ثلثاه ويبق ثلثه كان ذلك حراما و (كك) القول فيما نبذ من الثمار في الماء إذا اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغير فان تغير بالنشيش لم يشرب انتهى و دليله اختصاص اخبار الثلثين بالطبخ على النار والغليان بها وعموم نحو قول الصادق (ع) في خبر ذريح إذا نش العصير أو غلى حرم وفى خبر حماد بن عثمان يشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه وعصير الزبيب إذا غلى لم يحل ما لم يتخلل وإذا طبخ على النار لم يحل ما لم يذهب ثلثاه وعلى (ظ) الكتاب يحل على كل بكل منهما وسواء تذبب في الشمس أو لا إذا اختص التحريم بعصير العنب وقلنا بخروجه عنه وفى (س) ولا يحرم المعصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب وقال وحرمة بعض مشايخنا المعاصرين وهو مذهب بعض فضلائنا المقدمين لمفهوم راية علي بن جعفر عن أخيه (ع) حيث سئله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه قال لا باس وفيه انا اعتبرنا ذهاب ثلثي الزبيب بالشمس فلا معنى لحرمة عصيره إذا نش والظاهر عدم اعتباره ولا اعتبار غليانه بالشمس ولا بالنار ولا يخفى عليك ما في الاحتجاج بمفهوم الخبر المذكور وعصير التمر أيضا (كك) وان عممنا العصير وسئل الصادق (ع) في خبر عمار عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل فقال خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه وفى الدروس أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر قلت وهو نص المص في القضاء وإذا مزج العصير بنحو لماء كفى في حله ذهاب ثلثي المجموع كما نص عليه بعض الأصحاب والاخبار كأخبار الشراب الحلال وهو ظاهر خبر عقبة بن خالد عن الصادق (ع) في رجل اخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقى منه عشرة أرطال أيصلح فقال إن يشرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال وكذا الخمر يطهر بانقلابه خلا من نفسه اجماعا أو بعلاج وفاقا للشيخين وجماعة للعمومات وخصوص خبر عبد العزيز المهتدى كتب إلى الرضا العصير يصير خمرا فيصيب عليه الخل وشيئ بغيره حتى يصير خلا قال لا باس به وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس وما في ما صنع يحتمل المصدرية والموصولية فإن كان الأول كان المغنى فقال إن كان ما فعله فيها غالبا على فعله اي قويا على التخليل وإن كان الثاني احتمل صنع البناء للفاعل وخذف المفعول اي ما صنعه وما صنعه يحتمل التخليل والخمر المخللة والبناء للمفعول أيما صنع فيه وهي الخمر والغلبة على الخمر أيضا بمعنى القوة على تخليلها وفهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى الشذوذ واحتمل غيره العكس وهو بعيد وظاهر نحو حسن زرارة سئل الصادق (ع) عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس وخبر عبيد بن زرارة سئله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس فان الخل طاهر في العلاج (و (ظ) المنتهى (وية) الاحكام ورهن (كرة) الاجماع صح) ما لم يمازجه نجس بالذات أو متنجس الا فقال إن يستحيل استحالة مطهرة قبل التخلل و الوجه (ظ) ولا فرق بين فقال إن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا ولا بين فقال إن يستحيل هو أيضا استحالة مطهرة إلى الخل أو غيره أو لا كما هو قضية اطلاق الأصحاب (ونص المحقق والشيخ وأبي علي صح) لاطلاق النصوص وجواز ان يطهر بطهارة الخمر كما يطهر الاناء لأنه انما ينجس بالخمر فكما تبعها في النجاسة فلا بعد في فقال إن يتبعها في الطهارة وإن كان العلاج مكروها كما ذكره الشيخ وجماعة لصحيح محمد بن مسلم و أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه ويمكن فقال إن يكون السائل سئل عن حالها إذا جعل فيها الخل فاستهلك فيه فأجاب عنه (ع) بأنه لا يكفى لحلها بل لابد من انقلاب نفسها خلا وهو أعم من فقال إن يكون بنفسها أو بعلاج وخبر عبيد بن زرارة سئله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها كذا بالقاف في (يب وصا) وفي (في) بالغين فيحتمل ما قلناه في الخبر الأول اي إذا لم يكن التخلل لغلبة الخل أو استهلاكها فيه أو النهى عن جعلها فيما يغلبها وان بقيت زمانا يظن فيه الانقلاب حذرا عن فقال إن لا يكون انقلب لأنه (ح) لا يحصل العلم بالانقلاب وما سمعته من الاحتمال في الخبرين لا يدفع الكراهة لاحتمال النهى عن العلاج فالأولى تركه الخامس كل ما لاقاه نجس الا إذا لاقاه ميتة على قول من لا يتعدى نجاستها ثم فقال إن كل متنجس بان لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم اتفاقا مايعا أو جامدا قبل غسله بل تطهيره فقال إن قبل التطهير والا حرم (مط) وعدم قبول التطهير في كل مايع غير الماء كما في التحرير وموضع من المنتهى فإنه لا يطهر الا إذا القى في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الاطلاق وهو ظاهر الأصحاب وحكى عليه الاجماع في السرائر وفى موضع اخر من المنتهى فقال إن الدهن النجس لو صب في كر ماء ومازجت اجزاء الماء اجزائه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول اجزاء الماء إلى جميع اجزائه طهر ولا يبعد عندي الفرق بين الادهان (وغيرها فيحكم بطهر الادهان صح) دون غيرها وان رأى الأكثر فقال إن طهر الادهان ابعد وذلك لأنها لدسومتها بعد ما يتفرق في الماء يفوق؟ عليه بخلاف ساير المايعات ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في اجزائها بعضها في بعض ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل الباقي لا نعرف فيه خلافا لنحو قول الباقر (ع) في صحيح زرارة إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك وهو مما يدل على فقال إن المايع لا يطهر وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فيموت فيه فقال فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه ولو كان ما وقع فيه النجاسة مايعا نجس جميعه وجاز استعماله فيما لا يشترط بالطهارة ومن ذلك الاستصباح به فقال إن كان دهنا أو سمنا ولكن تحت السماء لا تحت الظلال قطع به الأصحاب وفى السرائر نفى عنه الخلاف ونص في (ط) على الكراهة وأطلق أبو علي على جواز الاستصباح به كما هو منطوق الاخبار ولم نظفر بخبر مفصل أو ناهى عن الاستصباح (مط) (أو تحت الظلال ولذا اختار الجواز (مط) صح) في (لف) والأقرب على المشهور انه تعبدا كما في السرائر لا لنجاسة دخانه كما في (ط) فان دخان الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض طاهر على الأقوى وذلك لان كل ما احالته النار إلى الرماد أو الدخان من الأعيان النجسة ذاتا أو عرضا فإنه يطهر بالإحالة إما إذا كانت نجسة بالذات فلتعليق نجاستها بأسمائها فإذا انتقلت إلى أسماء أخرى طهرت واما إذا تنجست فلان النجاسة صفة تابعة للذات فإذا زالت زالت ويزول الذات بالإحالة فان الذات هنا تابعة للأسماء ولا استصحاب مع زوال الذات ولو سلم نجاسة الدخان فلا يصلح دليلا على حرمة
(٢٦٩)