وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنف مدة القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها.
وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم تزد على ذلك لأنهما تساويا انتهيا.
ومعناه في الترغيب وزاد إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة.
وقال في الكافي وإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى.
وإن عتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا.
تنبيه هكذا عبارة صاحب الرعايتين والفروع.
أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة فيها الخلاف.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها وفي نوبة حرة مسبوقة يتمها على الرق.
بعكس ما قال في الرعايتين والفروع.
وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة أن يتمها على الرق.
ورأيت بعض من تقدم صوبه.
وأصل ذلك ما قاله في المحرر.
فإنه قال وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان.
فابن حمدان وصاحب الفروع جعلا قوله وهي المتقدمة وهي المتأخرة عائدا إلى الأمة لا إلى الحرة.
وجعله بن عبدوس عائدا إلى الحرة لا إلى الأمة.
وكلامه محتمل في بادي الرأي.