وقيل يكره استقبالها.
وقال القاضي في الجامع والمصنف في المغني والشارح وغيرهم يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها.
قال أبو حفص ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها فإنه يقال إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المنى فتمسحت بها كان منها الولد.
وقال الحلواني في التبصرة ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها وعكسه.
وقال القاضي في الجامع قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع وحال الجماع ولا نخرة وهو مستثنى من الكراهة في غيره.
وقال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع وأراه سفها في غير ذلك يعاب على فاعله.
وقال معن بن عيسى كان بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخر عند الجماع.
وقال عطاء من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات.
وقال مجاهد لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر فلعن من أن ونخر إلا ما أرخص فيه عند الجماع.
وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع فقال أما النخر فلا ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس.
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع.
وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح فقالت إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع فقال لها أطيعي زوجك.