قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه وقال إني لا أنظر بشهوة فقد كذب في ذلك.
وقال القاضي نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه.
وقال ابن البنا النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال أبو الحسين.
القسم الثاني أن يخاف من النظر ثوران الشهوة.
فقال الحلواني يكره وهل يحرم على وجهين.
وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه التحريم وهو مفهوم كلام صاحب المحرر فإنه قال يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها.
واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما أن الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن يخاف ثورانها.
وقال المصنف في المغني إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه.
قال في الفروع ونصه يحرم النظر خوف الشهوة.
والوجه الثاني الكراهة وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به الناظم.
والوجه الثالث الإباحة وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب.
والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه.
وقال في الرعاية الكبرى ويحرم النظر إلى الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع منها.
وقيل وخوفها.