ولو أسلموا بعد الأسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم. ولو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله، لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا.
____________________
يموتوا بخروج الدم أجهز عليهم بغيره.
قوله: " ولو أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق ".
هذا هو المشهور. وقيل: يجوز القتل هنا. وهو ضعيف. ولا فرق في ذلك بين الكتابي وغيره، خلافا للشيخ، حيث نفى الاسترقاق عن غير الكتابي، لأنه لا يقر على دينه (1). ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين، وهو في قوة رفع التخيير.
نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير، كما أنها لو تساوت في اثنين تخير فيهما خاصة. ومال الفداء والمسترق من جملة الغنيمة.
قوله: " ولو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله... الخ ".
والمراد بالأسير هنا المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، لأن القتل عن الثاني مرتفع أصلا، والتعليل يشعر بذلك، للعلم بأن الإمام لا يحكم بقتل هذا النوع. وأما الأول فلأنه لا يعلم ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله به، وأيضا فقتله بعد انقضاء الحرب إلى الإمام، فلا يجوز لغيره، كما في الزاني المحصن ونحوه. وكان حق العبارة نفي الجواز، لا نفي الوجوب، لما عرفته من التقرير. ويمكن أن يكون نفي الوجوب على أصله، بمعنى أن الأسير إن عجز عن المشي، ولم يتمكن من ركوبه، ولا من إيصاله إلى الإمام، فإنه يحتمل هنا أن يقال:
يجب قتله، لأن القتل متعين عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف، لما فيه من الاخلال بالواجب وتقوية الكفار، فإنه يستريح ويذهب إليهم، ولأنه يؤدي إلى جعل
قوله: " ولو أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق ".
هذا هو المشهور. وقيل: يجوز القتل هنا. وهو ضعيف. ولا فرق في ذلك بين الكتابي وغيره، خلافا للشيخ، حيث نفى الاسترقاق عن غير الكتابي، لأنه لا يقر على دينه (1). ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين، وهو في قوة رفع التخيير.
نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير، كما أنها لو تساوت في اثنين تخير فيهما خاصة. ومال الفداء والمسترق من جملة الغنيمة.
قوله: " ولو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله... الخ ".
والمراد بالأسير هنا المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، لأن القتل عن الثاني مرتفع أصلا، والتعليل يشعر بذلك، للعلم بأن الإمام لا يحكم بقتل هذا النوع. وأما الأول فلأنه لا يعلم ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله به، وأيضا فقتله بعد انقضاء الحرب إلى الإمام، فلا يجوز لغيره، كما في الزاني المحصن ونحوه. وكان حق العبارة نفي الجواز، لا نفي الوجوب، لما عرفته من التقرير. ويمكن أن يكون نفي الوجوب على أصله، بمعنى أن الأسير إن عجز عن المشي، ولم يتمكن من ركوبه، ولا من إيصاله إلى الإمام، فإنه يحتمل هنا أن يقال:
يجب قتله، لأن القتل متعين عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف، لما فيه من الاخلال بالواجب وتقوية الكفار، فإنه يستريح ويذهب إليهم، ولأنه يؤدي إلى جعل