إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة، وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل دون زوجاته و أولاده الكبار، ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه فذكر وبالعكس امرأة ولو اشتبه لم يجز قتله، ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث في الاغتنام ومطالبه ثلاثة الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام
____________________
الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه (وفيه نظر) لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (1) ووجه اختيار المصنف أن تنجيسه حرج وهو منفي والأقوى عندي إنه إنما يتبعه في الاسلام بالنسبة إلى الطهارة للحرج.
قال دام ظله: فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال.
أقول: يحتمل القبول لوجوه (ا) إنه ادعى الأصل فيقبل (ب) إن وجوب القتل يثبت على تقدير علمنا بالبلوغ والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم بالبلوغ والأول منتف فثبت الثاني (ج) إنما يجب قتل من نعلم اشتراكه أو يخبرنا به وكلاهما منتف هنا فينتفي الحكم بالقتل (ويحتمل) عدم القبول لأن الشارع وضعه علامة إذا لم يعلم استعجاله بالدواء وإلا لم نحكم به إلا بعد البحث وهو باطل إجماعا ولأن الأصل عدمه.

(١) ئل ب ٤٨ خبر ٣ من كتاب الجهاد.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست