____________________
له استرقاقهم في حال الكفر، إذ يتعين قتلهم حينئذ، ففي حال الاسلام أولى. وفيه أن المنع من استرقاقهم حينئذ إهانة لهم ليقتلوا، فلا يلزم مثله مع المنع من قتلهم بالاسلام، مع أن الاسلام غير مناف للتملك، ولهذا لما امتنع قتلهم بأخذهم بعد تقضي الحرب جاز استرقاقهم، فيمكن أن يقلب الدليل، ويقال: إذا جاز استرقاقهم مع أخذهم بعد تقضي الحرب وإسلامهم، فلأن يجوز ذلك قبله أولى، لأن حكمهم في هذه الحالة أخف، ومنع استرقاقهم مع الكفر لأجل أن يفعل بهم ما هو أعظم من الاسترقاق - وهو القتل - لا ينفيه، حيث لا مانع. وأيضا لا شبهة في أن أخذهم بعد تقضي الحرب أخف، فثبوت التخيير بين الثلاثة مع إسلامهم، وتحتم المن مع إسلامهم في الحالة القوية غير جيد، فقول الشيخ (رحمه الله) متجه.
قوله: " والإمام مخير، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم... الخ ".
ظاهر هذا التخيير أنه تخيير شهوة لا اجتهاد، لأن المطلوب قتلهم، بخلاف التخيير الآتي بين المسن وغيره، فإنه تخيير اجتهاد في المصلحة، لا شهوة، كما صرح به العلامة (1)، لأن الإمام ولي المسلمين فيرى لهم الأصلح من الثلاثة. ويحتمل هنا كون التخيير كذلك، فإن قطع الأيدي والأرجل قد يكون أصلح، ليعتبر الكفار ويرهبوا، ويرغب ضعيف العقيدة في اتباع المسلمين، ويمكن كون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر.
" وينزفوا " بضم الياء وفتح الزاء، على البناء للمفعول، لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة. قاله الجوهري: " يقال: نزفه الدم، إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف " (2). ونبه بقوله " حتى يموتوا " على أن لا بد من موتهم، فلو لم
قوله: " والإمام مخير، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم... الخ ".
ظاهر هذا التخيير أنه تخيير شهوة لا اجتهاد، لأن المطلوب قتلهم، بخلاف التخيير الآتي بين المسن وغيره، فإنه تخيير اجتهاد في المصلحة، لا شهوة، كما صرح به العلامة (1)، لأن الإمام ولي المسلمين فيرى لهم الأصلح من الثلاثة. ويحتمل هنا كون التخيير كذلك، فإن قطع الأيدي والأرجل قد يكون أصلح، ليعتبر الكفار ويرهبوا، ويرغب ضعيف العقيدة في اتباع المسلمين، ويمكن كون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر.
" وينزفوا " بضم الياء وفتح الزاء، على البناء للمفعول، لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة. قاله الجوهري: " يقال: نزفه الدم، إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف " (2). ونبه بقوله " حتى يموتوا " على أن لا بد من موتهم، فلو لم