ويلحق بهذا الطرف مسألتان:
الأولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه، وعصم ماله مما ينقل، كالذهب (والفضة) والأمتعة، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار، فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر، ولو كان فيهم حمل.
ولو سبيت أم الحمل، كانت رقا دون ولدها منه. وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح.
____________________
واحد وملكهما، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه (1). وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة، ممن يدخل في إذن الإمام عليه السلام، فإنه يملكهما دفعة، ويتخير في نكاحهما، وإلا كانت هي الأولى، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين.
قوله: " ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها - إلى قوله - لم يجب إعادة المرأة ".
لفساد الصلح بكون أحد عوضيه حرا ومن ثم لو كان مالا جاز، ووجبت إعادتها، ما لم يكن قد استولدها مسلم، كما نبه عليه بقوله: " ولو أعتقت " أي أطلقت.
وإنما عبر بالعتق، للحكم بملكها بالأسر، فردها إلى الكفار إطلاق لها من التملك، فكان كالعتق.
قوله: " وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح ".
كما لو وطئها بشبهة، أو بنكاح متعة إن كانت كتابية.
قوله: " ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها - إلى قوله - لم يجب إعادة المرأة ".
لفساد الصلح بكون أحد عوضيه حرا ومن ثم لو كان مالا جاز، ووجبت إعادتها، ما لم يكن قد استولدها مسلم، كما نبه عليه بقوله: " ولو أعتقت " أي أطلقت.
وإنما عبر بالعتق، للحكم بملكها بالأسر، فردها إلى الكفار إطلاق لها من التملك، فكان كالعتق.
قوله: " وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح ".
كما لو وطئها بشبهة، أو بنكاح متعة إن كانت كتابية.