____________________
واستصحاب الحكم في ذلك حجة ومتى ثبتت النجاسة لم يثبت الاسلام (1).
وأما الخبر فظاهره يدل على كون المولود على الفطرة، وذلك يقتضي أن لا يكون أحد مرتدا عن ملة، وهذا الظاهر غير مراد منه. ومن ثم حمله المرتضى (رحمه الله) على أن المعنى أن كل مولود يولد ليكون على الفطرة (2)، فلا دلالة للحديث حينئذ على مطلوبهم، لأن الكون إنما يتحقق بعد البلوغ.
سلمنا دلالة صدره، لكن قوله: " وإنما أبواه يهودانه إلى آخره " يقتضي أنه لا ينتقل إلى الكفر عن الفطرة، إلا أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فولد غيرهم من أهل الملل لا يدخل فيه. إلا أن يقال: إن ذلك ثابت بالاجماع على عدم الفرق.
سلمنا، لكن ذلك يتحقق بوجوده معهما وقتا ما، بدليل نجاسته قبل السبي، فإن سبيها ليس إلا تأثيرهما فيه ذلك، فيستصحب مع العمل بمقتضى الخبر، فيكون الخبر دليلا عليهم لا لهم، لأنه دل على كونهما صيراه قبل السبي بحكمهما في الدين، فما الذي أزاله؟.
وأما أصالة الطهارة فحقها أن تقلب، لتحقق النجاسة بمجرد الولادة، فيجب استصحابها، وهو أصل سالم عن معارضة يقين الطهارة.
ودليل الحرج ليس بصالح لتأسيس الحكم لتخلفه في موارد أعظم حرجا وضررا منه، مع بقاء النجاسة، كما لو استأجر المسلم ولد الذمي مدة صغره، بل مطلق الكفار في المدة الطويلة، ولم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذ بسبب الحرج.
وأما الاقتصار بالرخصة على موضع اليقين، فهو جيد في موضعه، إن لم يكن هنا قائل بعدم التبعية مطلقا، فإنه حينئذ لا يجوز المصير إليه، ويتعين اتباع أحد القولين، ويكون الاقتصار على الطهارة موضع اليقين. لكن الحكم بالطهارة أيضا
وأما الخبر فظاهره يدل على كون المولود على الفطرة، وذلك يقتضي أن لا يكون أحد مرتدا عن ملة، وهذا الظاهر غير مراد منه. ومن ثم حمله المرتضى (رحمه الله) على أن المعنى أن كل مولود يولد ليكون على الفطرة (2)، فلا دلالة للحديث حينئذ على مطلوبهم، لأن الكون إنما يتحقق بعد البلوغ.
سلمنا دلالة صدره، لكن قوله: " وإنما أبواه يهودانه إلى آخره " يقتضي أنه لا ينتقل إلى الكفر عن الفطرة، إلا أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فولد غيرهم من أهل الملل لا يدخل فيه. إلا أن يقال: إن ذلك ثابت بالاجماع على عدم الفرق.
سلمنا، لكن ذلك يتحقق بوجوده معهما وقتا ما، بدليل نجاسته قبل السبي، فإن سبيها ليس إلا تأثيرهما فيه ذلك، فيستصحب مع العمل بمقتضى الخبر، فيكون الخبر دليلا عليهم لا لهم، لأنه دل على كونهما صيراه قبل السبي بحكمهما في الدين، فما الذي أزاله؟.
وأما أصالة الطهارة فحقها أن تقلب، لتحقق النجاسة بمجرد الولادة، فيجب استصحابها، وهو أصل سالم عن معارضة يقين الطهارة.
ودليل الحرج ليس بصالح لتأسيس الحكم لتخلفه في موارد أعظم حرجا وضررا منه، مع بقاء النجاسة، كما لو استأجر المسلم ولد الذمي مدة صغره، بل مطلق الكفار في المدة الطويلة، ولم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذ بسبب الحرج.
وأما الاقتصار بالرخصة على موضع اليقين، فهو جيد في موضعه، إن لم يكن هنا قائل بعدم التبعية مطلقا، فإنه حينئذ لا يجوز المصير إليه، ويتعين اتباع أحد القولين، ويكون الاقتصار على الطهارة موضع اليقين. لكن الحكم بالطهارة أيضا