ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق، وجب إعادته، سواء كان صاحبه في دار الاسلام، أو في دار الحرب. ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب، والأمن منه، لم يجب
____________________
رجع الكافر عن الأمان بنفسه، بقي ماله على أصل الذمام، إلى أن يرد إليه، فيصير بحكمه. وإنما دخل في الأمان تبعا، ولم يدخل في الحرب تبعا، لأن الأصل يقتضي عدم التبعية فيهما، خرج منه التبعية في الاحترام، بدلالة القرائن على إرادته، فيبقى الباقي.
وقيده بعضهم بكون الأمان له مطلقا، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام، انتقض أمان المال أيضا. ويشكل بأن الأمان لا يكون إلا في دار الاسلام. ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلى دار الحرب بنية الإقامة، أما لو دخله بنية العود، لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا.
وعلى الأول لو بعث بطلبه، بعث به إليه، تحقيقا للأمان فيه. ويصح تصرفه فيه ببيع وهبة وغيرهما. فإن مات وهو على ملكه، انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستقرا. وإن كان حربيا انتقل إليه، وانتقض فيه الأمان، وصار للإمام عليه السلام، بمنزلة من لا وارث له.
قوله: " ولو أسره المسلمون ملك ماله تبعا لرقبته ".
هذا من تتمة المسألة السابقة. وحيث زال أمانة في نفسه جاز أسره إذا تمكنوا منه. فإن قتلوه كان بحكم ما لو مات. وإن استرقوه زال ملكه عن ماله، بناء على أنه لا يملك شيئا، ويكون فيئا للإمام عليه السلام، كما مر. فقول المصنف " ملك ماله تبعا " أراد به التبعية في الملك، لا في المالك، فلا يستحقه مسترقه، لأنه مال لم يوجف عليه. ولو أعتق بعد ذلك لم يعد إليه. أما لو من عليه عاد إليه.
قوله: " ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجبت إعادته ".
أي فسرق شيئا. وإليه يعود ضمير " إعادته " وإنما تركه لدلالة السرقة عليه، فإنها مقتضية لمسروق. وإنما حرم عليه خيانتهم، مع أن لفظ الأمان وقع لنفسه، لأن
وقيده بعضهم بكون الأمان له مطلقا، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام، انتقض أمان المال أيضا. ويشكل بأن الأمان لا يكون إلا في دار الاسلام. ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلى دار الحرب بنية الإقامة، أما لو دخله بنية العود، لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا.
وعلى الأول لو بعث بطلبه، بعث به إليه، تحقيقا للأمان فيه. ويصح تصرفه فيه ببيع وهبة وغيرهما. فإن مات وهو على ملكه، انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستقرا. وإن كان حربيا انتقل إليه، وانتقض فيه الأمان، وصار للإمام عليه السلام، بمنزلة من لا وارث له.
قوله: " ولو أسره المسلمون ملك ماله تبعا لرقبته ".
هذا من تتمة المسألة السابقة. وحيث زال أمانة في نفسه جاز أسره إذا تمكنوا منه. فإن قتلوه كان بحكم ما لو مات. وإن استرقوه زال ملكه عن ماله، بناء على أنه لا يملك شيئا، ويكون فيئا للإمام عليه السلام، كما مر. فقول المصنف " ملك ماله تبعا " أراد به التبعية في الملك، لا في المالك، فلا يستحقه مسترقه، لأنه مال لم يوجف عليه. ولو أعتق بعد ذلك لم يعد إليه. أما لو من عليه عاد إليه.
قوله: " ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجبت إعادته ".
أي فسرق شيئا. وإليه يعود ضمير " إعادته " وإنما تركه لدلالة السرقة عليه، فإنها مقتضية لمسروق. وإنما حرم عليه خيانتهم، مع أن لفظ الأمان وقع لنفسه، لأن