____________________
من دون الاسلام انفكاك غير معهود شرعا، إلا أنه مع عدم القائل بالنجاسة غير ضائر إن شاء الله. فلا بأس بالعمل بهذا القول.
ولو فرض أن الطفل سبي مع أحدهما خاصة تبعه في الكفر، على ما صرح به الشيخ (1)، مع احتمال العدم على مذهبه، لما تقدم من أن الحكم بكفره في الخبر معلق على شيئين، فلا يثبت بأحدهما. لكن دلالة المفهوم ضعيفة.
ولو فرض أنهما ماتا بعد سبيهما معه، فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسابي، لكنه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه، محتجا بأنه مولود من كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب، وبأنه كافرا أصلي فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ. وهذه الحجة بعينها قائمة فيما لو انفرد عنهما، والخبر على الوجه الذي ذكروه يتناولهما، فالفرق غير واضح.
ثم يتفرع على القولين أمور:
الأول: لو مات في يد المسلم قبل البلوغ، فعلى قول الشيخ يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، إن بلغ الست ويستحب قبلها. وعلى القول الآخر لا يصح ذلك، لأنه بحكم الكافر، كما لو مات مصاحبا لأبويه، وإن كان ملكا للمسلم، وحكم بطهارته.
الثاني: لو بلغ، استمر مسلما عند الشيخ، وإن لم يسمع منه الاعتراف بما يوجب الاسلام، كما في ولد المسلم. على القول الآخر، لا يحكم بطهارته بعد البلوغ، إلا أن يظهر الاسلام، كغيره من أولاد الكفار. فينبغي لمن ابتلي بذلك أن يعلمه ما يتحقق معه الاسلام قبل البلوغ، ويستنطقه به عند تحقق البلوغ، ليتصل الحكم بالطهارة.
الثالث: لو اشتبه سنه وبلوغه، بني على أصالة العدم، فيستصحب الطهارة على القول الثاني إلى أن يعلم. وينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن،
ولو فرض أن الطفل سبي مع أحدهما خاصة تبعه في الكفر، على ما صرح به الشيخ (1)، مع احتمال العدم على مذهبه، لما تقدم من أن الحكم بكفره في الخبر معلق على شيئين، فلا يثبت بأحدهما. لكن دلالة المفهوم ضعيفة.
ولو فرض أنهما ماتا بعد سبيهما معه، فمقتضى دليل الشيخ تبعيته الآن للسابي، لكنه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه، محتجا بأنه مولود من كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب، وبأنه كافرا أصلي فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ. وهذه الحجة بعينها قائمة فيما لو انفرد عنهما، والخبر على الوجه الذي ذكروه يتناولهما، فالفرق غير واضح.
ثم يتفرع على القولين أمور:
الأول: لو مات في يد المسلم قبل البلوغ، فعلى قول الشيخ يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، إن بلغ الست ويستحب قبلها. وعلى القول الآخر لا يصح ذلك، لأنه بحكم الكافر، كما لو مات مصاحبا لأبويه، وإن كان ملكا للمسلم، وحكم بطهارته.
الثاني: لو بلغ، استمر مسلما عند الشيخ، وإن لم يسمع منه الاعتراف بما يوجب الاسلام، كما في ولد المسلم. على القول الآخر، لا يحكم بطهارته بعد البلوغ، إلا أن يظهر الاسلام، كغيره من أولاد الكفار. فينبغي لمن ابتلي بذلك أن يعلمه ما يتحقق معه الاسلام قبل البلوغ، ويستنطقه به عند تحقق البلوغ، ليتصل الحكم بالطهارة.
الثالث: لو اشتبه سنه وبلوغه، بني على أصالة العدم، فيستصحب الطهارة على القول الثاني إلى أن يعلم. وينبغي مراعاته عند ظهور الأمارات المفيدة للظن،