ويكره قتله صبرا، وحمل رأسه من المعركة.
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي. وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه. فإن أسلما، أو أسلم أحدهما،
____________________
ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة. وعلى ما بيناه لا يجوز قتله حينئذ، بل يتركه ويذهب. وعليه العمل، لقول زين العابدين عليه السلام: " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي، ولم يكن معك محمل، فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه " (1). ولو بدر وقتله مسلم أو كافر فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه كافر لا أمان له. نعم يعزر قاتله. وكذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز.
قوله: " ويجب أن يطعم الأسير، ويسقى، وإن أريد قتله ".
أي وإن أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام والشراب، لقول الصادق عليه السلام: " الأسير يطعم وإن كان قد تقدم للقتل " (2).
قوله: " ويكره قتله صبرا ".
القتل صبرا هو الحبس للقتل. فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه. كذا فسره جماعة (3). قال الصادق عليه السلام: " لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صبرا قط غير عقبة بن أبي معيط " (4). وقيل: المراد التعذيب حتى يموت، وقيل قتله: جهرا بين الناس، وقيل: أن يتهدد بالقتل ثم يقتل.
قوله: " وحمل رأسه من المعركة ".
قوله: " ويجب أن يطعم الأسير، ويسقى، وإن أريد قتله ".
أي وإن أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام والشراب، لقول الصادق عليه السلام: " الأسير يطعم وإن كان قد تقدم للقتل " (2).
قوله: " ويكره قتله صبرا ".
القتل صبرا هو الحبس للقتل. فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه. كذا فسره جماعة (3). قال الصادق عليه السلام: " لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صبرا قط غير عقبة بن أبي معيط " (4). وقيل: المراد التعذيب حتى يموت، وقيل قتله: جهرا بين الناس، وقيل: أن يتهدد بالقتل ثم يقتل.
قوله: " وحمل رأسه من المعركة ".