ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة. وكذا لو أسلمت بعد الفتح، وكان المجعول له كافرا. ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، لم يكن له عوض.
____________________
اشتراط العلم بالجعالة - كما في الأولى - واضح، لما سيأتي انشاء الله تعالى، من أن الجعالة شرطها العلم بالعوض. وأما جواز الجهالة في الثانية فللنص (1)، ودعاء الحاجة إليه، مع أنه سيأتي في الجعالة أن الجهالة تصح فيه حيث يتعذر العلم به، ولا تكون مانعة من التسليم، ك " من رد عبدي فله نصفه " فيكون القسم الثاني من هذا القبيل.
قوله: " وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ".
هذا قول الشيخ (2) (رحمه الله) ووجهه - مع كون الحقين متضادين - أن حق صاحب الجعل أسبق فيقدم. وقيل بعدم الفسخ، لأن الصلح متعلقه مصلحة عامة، وفسخه مصلحة خاصة، ومراعاة العامة أولى، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة العامة جائز، بل قد يجب. وحينئذ فيعطى المجعول له عوضها.
وقوى العلامة (3) في المختلف اعتبار المصلحة للمسلمين، فإن كانت مصلحتهم في بقاء الصلح عوض المجعول له عنها، ولم يفسخ الصلح، كما لو أسلمت. وإن لم يكن في إفساد الصلح ضرر على المسلمين، لقوتهم واستظهارهم جاز فسخه، وأخذت الجارية مع التعاسر. وهو حسن.
قوله: " ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ".
لا فرق هنا بين كون المجعول له مسلما وكافرا، لأنها قد ملكت نفسها
قوله: " وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم ".
هذا قول الشيخ (2) (رحمه الله) ووجهه - مع كون الحقين متضادين - أن حق صاحب الجعل أسبق فيقدم. وقيل بعدم الفسخ، لأن الصلح متعلقه مصلحة عامة، وفسخه مصلحة خاصة، ومراعاة العامة أولى، فإن إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة العامة جائز، بل قد يجب. وحينئذ فيعطى المجعول له عوضها.
وقوى العلامة (3) في المختلف اعتبار المصلحة للمسلمين، فإن كانت مصلحتهم في بقاء الصلح عوض المجعول له عنها، ولم يفسخ الصلح، كما لو أسلمت. وإن لم يكن في إفساد الصلح ضرر على المسلمين، لقوتهم واستظهارهم جاز فسخه، وأخذت الجارية مع التعاسر. وهو حسن.
قوله: " ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ".
لا فرق هنا بين كون المجعول له مسلما وكافرا، لأنها قد ملكت نفسها