____________________
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه بعض الأصحاب (2).
مستنده رواية محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام. وفي طريقها ضعف يمنع من العمل بها، مع ما فيها من مخالفة الأصول الشرعية، من انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق.
ونزلها الأصحاب على تساويهما قيمة، ومطابقتهما للمبيع الكلي وصفا، وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد.
وعدم ضمان الآبق إما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم، أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في وقته.
ويشكل الحكم بانحصار الحق فيما على هذه التقادير أيضا، لأن المبيع أمر كلي لا يتشخص إلا بتشخيص البائع، ودفعه الاثنين ليتخير أحدهما ليس تشخيصا، وإن حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل، ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا.
ونزلها في المختلف (4) على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء، حتى استوجبه جواز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة، وينزل على الإشاعة، فيكون التالف منهما والباقي لهما.
ويشكل بمنع تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثلي، ومنع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الإشاعة، وقد تقدم. ومع ذلك فاللازم عدم ارتجاع نصف الثمن.
والأولى الاعراض عن الرواية لما ذكر، والرجوع إلى أصل المذهب. فينظر
مستنده رواية محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام. وفي طريقها ضعف يمنع من العمل بها، مع ما فيها من مخالفة الأصول الشرعية، من انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق.
ونزلها الأصحاب على تساويهما قيمة، ومطابقتهما للمبيع الكلي وصفا، وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد.
وعدم ضمان الآبق إما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم، أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في وقته.
ويشكل الحكم بانحصار الحق فيما على هذه التقادير أيضا، لأن المبيع أمر كلي لا يتشخص إلا بتشخيص البائع، ودفعه الاثنين ليتخير أحدهما ليس تشخيصا، وإن حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل، ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا.
ونزلها في المختلف (4) على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء، حتى استوجبه جواز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة، وينزل على الإشاعة، فيكون التالف منهما والباقي لهما.
ويشكل بمنع تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثلي، ومنع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الإشاعة، وقد تقدم. ومع ذلك فاللازم عدم ارتجاع نصف الثمن.
والأولى الاعراض عن الرواية لما ذكر، والرجوع إلى أصل المذهب. فينظر