والأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا، سوى الحد الذي ذكرناه، على ما صورناه، إلا أن تكون بكرا، فيأخذ عذرتها، فيلزمه ما بين قيمتها بكرا، أو غير بكر، ويسقط عنه ما يخصه من ذلك، ويستحق الباقي باقي الشركاء، فأما إن كانت غير بكر، فلا يلزم ذلك، هذا إذا لم يحبلها، فأما إذا أحبلها بولد، فإنه يغرم ثمنها الذي تساوى يوم جنايته عليها، وثمن ولدها يوم يسقط حيا، إن لو كان عبدا ويسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمنين، فإن كانت بكرا، فعلى ما تقدم القول فيها، لا يختلف الحكم.
فهذا تحرير هذه الفتيا، على ما تقتضيه أصول المذهب المقررة، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، ولا تترك لها الأدلة الظاهرة، والبراهين الواضحة الزاهرة.
والمملوكان إذا كانا مأذونين لهما في التجارة، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان له البيع، وكان الآخر مملوكا له، وإن اتفق أن يكون العقدان (1) في حالة واحدة، كان العقد باطلا.
وقد روي أنه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه (2).
وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها، لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها، وصحة أحدهما، وبطلان الحكم الآخر، وهذا السؤال مبني على أنه وقع العقد في حالة واحدة، وتحقق وتيقن ذلك.
وقد روي أنه يذرع الطريق (3).
والأول من الأقوال، هو الصحيح الذي يقوى في نفسي.
وقد روي (4) أنه إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني، فإنك إذا اشتريتني، كان لك علي دين شئ معلوم، فاشتراه، فإن كان المملوك في حال ما قال