الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد.
____________________
قوله: " يجوز سقي الثمرة والأصول - إلى قوله - رجحنا مصلحته المبتاع ".
إنما رجحت مصلحته، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه.
واحتمل في الدروس (1) تقديم البائع. ووجه أن حقه أسبق وكان يقتضي الاستمرار كيف شاء. فإذا باع الأصل وكان بقاء الثمرة مستثنى، لم يخرج ما كان له من الحق.
وذهب بعض الأصحاب (2) إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاح. والأشهر الأول. لكن يشكل فيما لو كان نقص الأصول يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فإنه حينئذ ينبغي تقديم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة، جمعا بين الحقين.
قوله: " الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن... الخ ".
وجه التردد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا. وفي المعادن من كونها كالحجارة وخروجها عن حقيقة الأرض، وعدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات. والأقوى دخول الحجارة دون المعادن.
والفرق أن الحجارة من أجزاء الأرض، بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها وطبيعتها.
إنما رجحت مصلحته، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه.
واحتمل في الدروس (1) تقديم البائع. ووجه أن حقه أسبق وكان يقتضي الاستمرار كيف شاء. فإذا باع الأصل وكان بقاء الثمرة مستثنى، لم يخرج ما كان له من الحق.
وذهب بعض الأصحاب (2) إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاح. والأشهر الأول. لكن يشكل فيما لو كان نقص الأصول يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فإنه حينئذ ينبغي تقديم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة، جمعا بين الحقين.
قوله: " الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن... الخ ".
وجه التردد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا. وفي المعادن من كونها كالحجارة وخروجها عن حقيقة الأرض، وعدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات. والأقوى دخول الحجارة دون المعادن.
والفرق أن الحجارة من أجزاء الأرض، بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها وطبيعتها.