____________________
فالعادة تقتضي إبقاؤه للبائع إذا باع الشجرة ويمكن أن يريد به وجوب تقيته بما دل العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحل. فما كانت عادته أن يؤخذ بسرا يبقى إلى أن تتناهى حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا انتهى نشافه. وهذا المعنى هو المقصود في أكثر العبارات، إلا أن تفصيله يأتي في عبارة المصنف عن قريب، فهو إما تفصيل بعد الاجمال، أو تأسيس لمعنى آخر، إذا أريد الأول.
قوله: " فلو باع النخل - إلى قوله - على ما أفتى به الأصحاب ".
إنما نسب القول إلى فتوى الأصحاب لقصور المستند النقلي عن إفادة الحكم المذكور، فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبائع لا على أن ما لم يؤبر ثمرته للمشتري، إلا من حيث المفهوم الضعيف. والأصل يقتضي بقاء الملك لبائعه، وعدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد إنما وقع على الأصول وهي مغايرة للثمرة.
والنص الوارد في ذلك من طريق العامة قول النبي صلى الله عليه وآله:
" من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك " (2).
وعنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من باع نخلا قد أبره، فثمرته للذي باع، إلا أن يشترط المبتاع " (3).
وعنه عليه السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمرة
قوله: " فلو باع النخل - إلى قوله - على ما أفتى به الأصحاب ".
إنما نسب القول إلى فتوى الأصحاب لقصور المستند النقلي عن إفادة الحكم المذكور، فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبائع لا على أن ما لم يؤبر ثمرته للمشتري، إلا من حيث المفهوم الضعيف. والأصل يقتضي بقاء الملك لبائعه، وعدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد إنما وقع على الأصول وهي مغايرة للثمرة.
والنص الوارد في ذلك من طريق العامة قول النبي صلى الله عليه وآله:
" من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك " (2).
وعنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من باع نخلا قد أبره، فثمرته للذي باع، إلا أن يشترط المبتاع " (3).
وعنه عليه السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمرة