وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة، في بيع الدار وإن لم يسمها.
وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، والسلم المثبت في
____________________
لا إشكال في دخول الشجر فيه، لأنه داخل في مفهومه لغة وشرعا. وكذا الأرض. أما البناء فإن كان حائطا له دخل أيضا، لما ذكر. وإن كان غيره ففي دخوله وجهان، من أنه من توابعه، وإطلاق البستان عليه ظاهرا إذا قيل: باع فلان بستانه وفيه بناء، ومن عدم دخوله في مسماه لغة، ولهذا يسمى بستانا وإن لم يكن فيه بناء، بخلاف ما لو لم يكن فيه شجر فتنتفي دلالة المطابقة والتضمن، وأما انتفاء دلالة الالتزام فلعدم كونه لازما له بحيث يلزم من قصوره تصوره. والأقوى في ذلك الرجوع إلى العرف، فإن عد فيه جزءا منه أو تابعا دخل وإلا فلا، يختلف ذلك باختلاف البقاع والأزمان وأوضاع البناء.
واعلم أن البستان أعم من الكرم في اللغة والعرف العام، فلو باعه الكرم بلفظ البستان دخل فيه الشجر والأرض كما ذكر، والبناء على التفصيل، والعريش الذي يوضع عليه القضبان ونحوها إذا كانت مثبتة دائما أو أكثريا، ولو كانت مما تنقل في أكثر الأحيان إلى غيره رجع فيه إلى العرف. وكذا يدخل الطريق والشرب، لدلالة العرف على ذلك كله وإن لم يدخل في مفهومه.
وإن باعه بلفظ الكرم دخل شجر العنب قطعا لدلالة الكرم عليه لغة مطابقة.
وأما الأرض والعريش والطريق والشرب والبناء فيرجع فيها إلى العرف، فإن أفاد دخولها في مسماه دخل، وإلا فلا. ولو أفاد دخول بعضها خاصة اختص به. وكذا القول في باقي الأشجار النابتة معه. ومع الشك في تناول العرف لها لا يدخل.
قوله: " وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة... الخ ".
الوجه في دخول جميع هذه اقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار وتوابعها ومرافقها. ولو كان في الدار حمام معدلها أو حوض أو بئر دخل أيضا. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض أو الحيطان، بحيث تصير من أجزائها وتوابعها عرفا.
واعلم أن البستان أعم من الكرم في اللغة والعرف العام، فلو باعه الكرم بلفظ البستان دخل فيه الشجر والأرض كما ذكر، والبناء على التفصيل، والعريش الذي يوضع عليه القضبان ونحوها إذا كانت مثبتة دائما أو أكثريا، ولو كانت مما تنقل في أكثر الأحيان إلى غيره رجع فيه إلى العرف. وكذا يدخل الطريق والشرب، لدلالة العرف على ذلك كله وإن لم يدخل في مفهومه.
وإن باعه بلفظ الكرم دخل شجر العنب قطعا لدلالة الكرم عليه لغة مطابقة.
وأما الأرض والعريش والطريق والشرب والبناء فيرجع فيها إلى العرف، فإن أفاد دخولها في مسماه دخل، وإلا فلا. ولو أفاد دخول بعضها خاصة اختص به. وكذا القول في باقي الأشجار النابتة معه. ومع الشك في تناول العرف لها لا يدخل.
قوله: " وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة... الخ ".
الوجه في دخول جميع هذه اقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار وتوابعها ومرافقها. ولو كان في الدار حمام معدلها أو حوض أو بئر دخل أيضا. وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض أو الحيطان، بحيث تصير من أجزائها وتوابعها عرفا.