والآبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وهو معتبر في الإناث. ولا يعتبر في فحول النخل،
____________________
النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع " (1).
وهذه الأحاديث كلها كما ترى إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، ودلالته ضعيفة. فمن ثم أسنده المصنف إلى فتوى الأصحاب، وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه.
وفي المختلف، قال بعد اعترافه بضعف دلالة الأخبار: " لكن الاجماع يعضدها " (2) مع أنه نقل عن ابن حمزة (3) أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح وعدمه، فمتى باعها بعده فالثمرة للبائع، وقبله للمشتري إلا مع الشرط، فكأنهما لم يعتبرا خلافه.
قوله: " ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل ".
لا خلاف في ذلك عندنا، ولأن هذا الحكم - وهو كون الثمرة بعد ظهورها للمشتري - على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص، وهو البيع.
ونبه به على خلاف الشافعي (4) حيث ألحق بالبيع ما شابهه من عقود المعاوضات قياسا عليه.
قوله: " ولا يعتبر في فحل النخل ".
لما تقدم من أن الحكم معلق على التأبير، ولا يتحقق في الذكور، لأنه على ما
وهذه الأحاديث كلها كما ترى إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، ودلالته ضعيفة. فمن ثم أسنده المصنف إلى فتوى الأصحاب، وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه.
وفي المختلف، قال بعد اعترافه بضعف دلالة الأخبار: " لكن الاجماع يعضدها " (2) مع أنه نقل عن ابن حمزة (3) أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح وعدمه، فمتى باعها بعده فالثمرة للبائع، وقبله للمشتري إلا مع الشرط، فكأنهما لم يعتبرا خلافه.
قوله: " ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل ".
لا خلاف في ذلك عندنا، ولأن هذا الحكم - وهو كون الثمرة بعد ظهورها للمشتري - على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص، وهو البيع.
ونبه به على خلاف الشافعي (4) حيث ألحق بالبيع ما شابهه من عقود المعاوضات قياسا عليه.
قوله: " ولا يعتبر في فحل النخل ".
لما تقدم من أن الحكم معلق على التأبير، ولا يتحقق في الذكور، لأنه على ما