ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة، فليذكر الأجل.
فإن باع ولم يذكره، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما وقع عليه
____________________
هذا هو الأقوى، لكن بشرط تعذر الوصول إلى الحاكم، وإلا رفع أمره إليه، فإن أخل به لم يبرء من ضمانه. قيل: ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه فيرجع إلى ذمته، ولو تجدد له نماء فهو له. ومقتضى ذلك أنه لا يخرج عن ملكه، وإنما يكون تلفه من البائع عقوبة له. وفيه نظر.
قوله: " ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجلا - إلى قوله - عارفا بقيمته ".
مقتضى الشرط أنه لو لم يكن عارفا بالقيمة لا يصح البيع. وليس بجيد، بل يجوز شراؤه مطلقا، وإن ثبت له خيار الغبن. ويمكن أن يريد بالجواز اللزوم مجازا، ومع الجهل لا يلزم حيث يثبت الغبن. ولا بد من تقييد الصحة مع الزيادة بعدم استلزامه السفه بأن يتعلق بالزيادة غرض صحيح عند العقلاء، إما لقلتها أو لترتب غرض آخر يقابل الزيادة، كالصبر عليه بدين حال ونحو ذلك.
قوله: " ويجوز تعجيلها بنقصان منها ".
بإبراء أو صلح - وهو المسمى بصلح الحطيطة - ونحوهما، وبدون ذلك لا يلزم الوفاء.
قوله: " وأراد بيعه مرابحة فليذكر الأجل ".
وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة، لأن للأجل قسطا من الثمن. وإنما خص المرابحة لأنها مورد النص (1)، وللخلاف الآتي.
قوله: " ويجوز شراء المتاع حالا ومؤجلا - إلى قوله - عارفا بقيمته ".
مقتضى الشرط أنه لو لم يكن عارفا بالقيمة لا يصح البيع. وليس بجيد، بل يجوز شراؤه مطلقا، وإن ثبت له خيار الغبن. ويمكن أن يريد بالجواز اللزوم مجازا، ومع الجهل لا يلزم حيث يثبت الغبن. ولا بد من تقييد الصحة مع الزيادة بعدم استلزامه السفه بأن يتعلق بالزيادة غرض صحيح عند العقلاء، إما لقلتها أو لترتب غرض آخر يقابل الزيادة، كالصبر عليه بدين حال ونحو ذلك.
قوله: " ويجوز تعجيلها بنقصان منها ".
بإبراء أو صلح - وهو المسمى بصلح الحطيطة - ونحوهما، وبدون ذلك لا يلزم الوفاء.
قوله: " وأراد بيعه مرابحة فليذكر الأجل ".
وكذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة، لأن للأجل قسطا من الثمن. وإنما خص المرابحة لأنها مورد النص (1)، وللخلاف الآتي.