وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح.
فروع الأول: إذا باع المؤبر وغيره، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري.
وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.
____________________
عرفت ذر طلع الفحل في كمام الأنثى بعد شقه. والعكس وإن كان ممكنا، إلا أن الغالب خلافه، والاطلاق محمول على الغالب، بل منزل عليه. فعلى هذا متى ظهرت أكمة الفحول فهي للبائع وإن لم تشقق.
قوله: " ولا في غير النخل من أنواع الشجر - إلى قوله - إذا كانت قد ظهرت ".
هذا شرط لكونها للبائع. والمراد أن ثمرة غير النخل متى ظهرت - أي وجدت - عند العقد، سواء كانت بارزة كالتين، أم مستترة في كمام كالجوز، أم في ورد كالتفاح قبل تناثر نوره، فإن جميع ذلك لا يدخل في بيع الأصل متى كانت الثمرة موجودة.
وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق، ولو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع، والمتجدد للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.
قوله: " إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ".
إطلاق الحكم يشمل ما لو كان المؤبر بعض البستان كشجرات معينة وغير المؤبر
قوله: " ولا في غير النخل من أنواع الشجر - إلى قوله - إذا كانت قد ظهرت ".
هذا شرط لكونها للبائع. والمراد أن ثمرة غير النخل متى ظهرت - أي وجدت - عند العقد، سواء كانت بارزة كالتين، أم مستترة في كمام كالجوز، أم في ورد كالتفاح قبل تناثر نوره، فإن جميع ذلك لا يدخل في بيع الأصل متى كانت الثمرة موجودة.
وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق، ولو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبائع، والمتجدد للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.
قوله: " إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ".
إطلاق الحكم يشمل ما لو كان المؤبر بعض البستان كشجرات معينة وغير المؤبر