قوله: قشع من أدم أي نطع. قال في القاموس: القشع بالفتح الفر والخلق، ثم قال:
ويثلث، والنطع أو قطعة من نطع. قوله: فلم أكشف لها ثوبا كناية عن عدم الجماع، وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق وبوب عليه أبو داود بذلك، لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت، قال المصنف رحمه الله: وهو حجة في جواب التفريق بعد البلوغ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجاب في الهبة ونحوها، وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء اه. وقد حكي في الغيث الاجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث، لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال: إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه: إن حد تحريم التفريق إلى سبع، وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: لا تفرق بين الام وولدها قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره، وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الاجماع وحديث سلمة، وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير.
باب النهي أن يبيع حاضر لباد عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد رواه البخاري والنسائي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه. ولأبي داود والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه وأخاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله