الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا، وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح، وقيل: استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. قوله: وليحل هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الاحرام، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الاحرام. قوله: ثم يهل بالحج أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة. قوله: وليهد أي هدي التمتع. قوله: فمن لم يحل الخ أي لم يجد الهدي بذلك المكان، أو لم يجد ثمنه، أو كان يجد هديا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يبيعه بغلاء فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن، والمراد بقوله تعالى: * (في الحج) * (سورة البقرة، الآية: 197) أي بعد الاحرام به. قال النووي: هذا هو الأفضل. وإن صامها قبل الاهلال بالحج أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. وجوزه الثوري وأهل الرأي. قوله: ثم خب سيأتي الكلام عليه في الطواف، ويأتي الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدي والإفاضة وسوق الهدي (وقد استدل) بالأحاديث المذكورة على أن حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان تمتعا، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. قوله: من أهدى فساق الهدي الموصول فاعل قوله فعل أي فعل من أهدى فساق الهدي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأغرب الكرماني فشرحه، على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر، وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب، قال في الفتح: وهذا خطأ شنيع، وقال أبو الوليد: أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة يعني قوله من أهدى وساق الهدي، وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم.
وعن القاسم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج رواه الجماعة إلا البخاري. وعن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا رواه أحمد ومسلم. ولمسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. وعن بكر المزني عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك