رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، وأتى آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج وفي رواية عنه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال: افعل ولا حرج متفق عليهما. ولمسلم في رواية:
فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا ولا حرج.
وعن علي عليه السلام قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال: انحر ولا حرج، ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصر ولا حرج رواه أحمد. وفي لفظ قال: إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصر ولا حرج قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج متفق عليه. وفي رواية: سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال:
رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وفي رواية قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: لا حرج رواه البخاري.
قوله: في يوم النحر في رواية للبخاري: إن ذلك كان في حجة الوداع، وفي أخرى له يخطب يوم النحر كما في الباب، وفي أخرى له أيضا على راحلته. قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد، على أن معنى خطب أنه علم الناس لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة. قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين: أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب. والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الامام فيها الناس ما بقي