يبطلان فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في أول باب ما ينقض الوضوء أصحها يبطل التيمم دون الوضوء الثاني يبطلان والثالث لا يبطلان (الثانية) إذا تيمم عن الحدث الأصغر استباح ما يستبيح بالوضوء من الصلاة وغيرها إلا الجمع بين فرضين ونحوه مما سبق فإذا أحدث بطل تيممه ومنع ما كان يمنعه قبل التيمم كما لو توضأ ثم أحدث (الثالثة) إذا تيمم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح الصلاة والقراءة والمكث في المسجد وغيرها مما يباح بالغسل فإذا أحدث منع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد ويستمر جواز القراءة والمكث وان أراد تيمما جديدا وهذا كله باتفاق الأصحاب في كل الطرق الا ما انفرد به الدارمي فقال إذا تيمم الجنب فصلى ثم أراد التيمم لحدث أو غيره هل يقرأ القرآن قبل تيممه فيه وجهان قال أبو حامد لا يجوز وقال ابن المرزبان يجوز وهذا النقل شاذ متروك ثم إن الجمهور أطلقوا الجزم باستباحته ولم يفرقوا بين الحاضر والمسافر وقال البغوي إذا تيمم الجنب في الحضر وصلى هل له قراءة القرآن وهل له مس المصحف جنبا كان أو محدثا فيه وجهان الأصح الجواز والمشهور ما سبق وهو ان الحاضر كالمسافر فيباح له كل ذلك أما إذا تيمم جنب ثم رأى الماء فيحرم عليه جميع ما حرم عليه قبل التيمم حتى يغتسل ولو تيمم جنب ثم أحدث ثم وجد ماء لا يكفيه ويكفيه للوضوء قال البغوي وغيره ان قلنا يجب استعمال الناقص بطل تيممه في كل شئ فيستعمله ثم يتيمم وان قلنا لا يجب استعمال الناقص فتيممه باق على الصحة في جواز القراءة والاعتكاف وبطل في حق الصلاة فإذا تيمم استباحها والله أعلم * (فرع) لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث في المسجد دون الصلاة ومس المصحف إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ا التيمم لعدم الماء ثم رأى الماء فإن كان قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لأنه لم يحصل في المقصود فصار كما لو رأى الماء في أثناء التيمم [الشرح] إذا تيمم لحدث أصغر أو أكبر ثم رأى ماء يلزمه استعماله بطل تيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه في أثناء التيمم أو بعد الفراغ منه وقولنا تيمم لعدم الماء احتراز ممن تيمم لمرض أو جراحة ونحوهما مما لا يشترط فيه عدم الماء فان هذا لا يؤثر فيه وجود الماء وقولنا ماء يلزمه استعماله احترازا مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن كان دونه حائل أو كان محتاجا إليه لعطش ونحوه
(٣٠١)