رخص السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة الا التيمم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح أنه يلزمه التيمم وتجب إعادة الصلاة فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة والثاني يجوز التيمم ولا تجب الإعادة والثالث يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة اثم تارك لها مع أمان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالنوبة من معصيته قال ابن القاص والقفال وغيرهما ولو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف قالوا وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد للماء قال القفال في شرح التخليص: فان قيل كيف حرمتهم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم: فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم فان قيل تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدى إلى الهلاك فجوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة هذا كلام القفال وقال الشيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا جواز أكل الميتة لا يختص بالسفر لان للمقيم أكلها عند الضرورة قال أبو حامد وهذا غلط لان الميتة التي تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة هذا كلام أبي حامد وفي المسألة تفريع وكلام سنوضحه في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله * (ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتدأ وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة) * (الشرح) مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث اللبس فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة وما لم يحدث لا تحسب المدة فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس
(٤٨٦)