علي عليه السلام أنه قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره) (1) ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح، فلم يكن محلا لمسنونه كالساق، ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس يده به فكان تركه أولى.
وقال الشافعي (2)، ومالك: السنة مسح الظاهر والباطن (3)، أعني: أعلى الخف وأسفله. وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز (4)، والزهري، وابن المبارك (5)، وإسحاق بن راهويه (6) لما رواه المغيرة بن شعبة، قال: وضأت رسول الله