في كتابيه وأبو محمد في الفروق (1) والغزالي في البسيط ورجحه البغوي وآخرون وحكاه الماوردي وسليم عن شيخهما أبي حامد وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وسليم الرازي في رؤس المسائل والدارمي في الاستذكار والشاشي وغيرهم في المسألة قولان الجديد يبطل مسحه والقديم لا يبطل قال أبو الطيب وغلط بعضهم فقال لا يبطل قولا واحدا قال والصحيح انه يبطل وحكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا وصححه صاحب العدة وغيره وسلك امام الحرمين طريقة لم يذكرها الجمهور فقال كان شيخي ينقل عن نص الشافعي ان لابس الخف لو نزع رجلا من مقرها وأنهاها من مقرها إلى الساق فهو نازع وان بقي منها شئ في مقر القدم وهو محل فرض الغسل فليس نازعا فإذا رد القدم فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى: قال الامام ولم أر في الطرق ما يخالف هذا وهذا الذي قاله غريب: وفرق الأصحاب بين هذه المسألة والتي قبلها بفرقين أحدهما فرق جمع وهو انا عملنا بالأصل في المسألتين واستدمنا ما كانت الرجل عليه قالوا ونظيره من حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها لا يحنث الا بانفصال جميعه دخولا أو خروجا الثاني أن الاستدامة أقوى من الابتداء كما تقول الاحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه قال أصحابنا ولو زلزل الرجل في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه بلا خلاف ولو خرج من أعلا الخف شئ من محل الفرض بطل المسح بلا خلاف قال صاحب البيان ولو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فاخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لبان شئ من محل الفرض بطل مسحه يعني بلا خلاف وحكي القاضي أبو الطيب وأصحابنا إبطال المسح في المسألة الثانية عن مالك وأبي حنيفة والثوري واحمد واسحق رضي الله عنهم وعن الأوزاعي لا يبطل وذكر المصنف دليل الجميع وتقدم ذكر القاضي أبي حامد في باب ما يفسد الماء من النجاسة وذكر القاضي أبي الطيب في هذا الباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وإن مسح الجرموق فوق الخف وقلنا يجوز المسح عليه ثم نزع الجرموق في أثناء المدة ففيه ثلاث طرق أحدها ان الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه كان على قولين أحدهما يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسح على الخفين والثاني لا يستأنف الوضوء فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين والطريق الثاني ان نزع الجرموق لا يؤثر لان الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ولو تقلعت الطهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته: الطريق الثالث ان الجرموق فوق الخف
(٥٢٨)