أخرى عن أحمد: الابتداء من حين مسح بعد أن أحدث (1).
ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع على قول الشافعي (2)، وأحمد (3)، وإسحاق (4). وقال أبو حنيفة، والثوري: يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر، بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر (5) (6)، لأنه مسافر قبل الإكمال فأشبه ما لو سافر قبل الشروع.
ولو مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع. قاله