أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا (قال) لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين (قال) ومثل ذلك أنه إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه (قال) وقال مالك في الرجل يتوضأ فيمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهار ثم ينزع خفيه (قال) ان غسل رجليه مكانه حين نزع خفيه أجزأه فان أخر غسل رجليه ولم يغسلهما حتى ينزع الخفين أعاد الوضوء كله (قال) وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهما حين توضأ انه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك وان أخر ذلك استأنف الوضوء (قال) وان أخرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا (قال) وكذلك أن كان الخف واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم الا أن القدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا (قال ابن القاسم) فيمن يتيمم وهو لا يجد الماء فصلى ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ به انه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين (قال) وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها. قال الا يعجبني ذلك (قلت) لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما (قال) سألت مالكا عن هذا في النوم فقال لا خير فيه والبول عندي مثله (قلت) لابن القاسم أرأيت المستحاضة تمسح على خفيها. قال عليها أن تمسح (قال) وقال مالك لا يمسح المقيم على خفيه وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما (قال) ويمسح المسافر وليس لذلك وقت (ابن وهب) وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر
(٤١)