سعد: إنه يغسل قدميه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الطهارة (1). والأول أولى عندنا، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت، ولأن مسح الخفين ناب (2) عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه، كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه.
ولو نزع العمامة بعد المسح عليها للضرورة عندنا فالوجه البطلان، لما قلناه (3).
وهو قول القائلين بالبطلان في الخفين.
قالوا: ولو نزع أحد الخفين فهو كنزعهما، لأنهما كالعضو الواحد، ولهذا لا يجب فيهما الترتيب (4).
ولو انكشف بعض القدم من خرق فهو كنزع الخف، أما لو انكشطت (5) الظهارة وبقيت البطانة، لم يضر عندهم، لبقاء الاستتار (6). ولو أخرج رجله إلى ساق الخف