يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر. وهو قول الشعبي (1).
قال داود: يمسح المسافر [بخمس] (2) عشرة صلاة، والمقيم [بخمس] (3) (4).
واختلفوا في ابتداء المدة، وقال الشافعي: من حين يحدث اللابس للخفين، فإذا تطهر المقيم بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوم وليلة (5). وقال الأوزاعي (6)، وأحمد (7)، وأبو ثور، وداود: إن ابتدأ المدة من حين يمسح على الخفين (8).
لنا: أنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها.
واحتجوا (9) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل ثلاثة أيام ولياليهن