فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر (1) ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شئ عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر،، والطهارة لا ينقضها الا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلى ما لم يحدث أو ما لم يأت (2) نص جلى في أن طهارته انتقضت وان لم يحدث وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلى حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق * وأما من قال إن الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة ولا من قرآن ولا من خبر واه ولا من اجماع، ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا رأى سديد أصلا، وما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة - بعد تمامها وبعد جواز الصلاة بها - عن بعض الأعضاء دون بعض وبالله تعالى التوفيق.
وأما تقسيم أبي حنيفة فما روى قط عن أحد من الناس قبله. وبالله تعالى نتأيد * 213 - مسألة - ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الأيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه، سواء مسح وتوضأ أو لم يمسح ولا توضأ عامدا أو ساهيا، فان أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين (3) الأمدين (4) أو أقلهما كان له أن يمسح باقي الأمدين فقط، ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلى به ما لم يحدث * قال على: قال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يبتدئ بعد هذين الوقتين من حين يحدث وقال أحمد بن حنبل يبدأ بعدهما من حين يمسح، وروى عن الشعبي يمسح