ومالك (1)، وإسحاق (2). وقال أبو حنيفة: يجوز (3)، واعتبر أن يكون الحدث مع كمال الطهارة دون اللبس، وبه قال المزني، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (4)، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول، ثم عاد فلبسه.
واحتج الشافعي (5) بما رواه، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلهما طاهرتين) فمسح عليهما (6). جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث، فلم يجز