بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (١) وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقديم الغسل.
احتج المانعون بقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي: يغتسلن، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض.
وبما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل) وعن امرأة حاضت في السفر، ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا يصلح حتى تغتسل) (3).
وروي، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل) (4).
والجواب عن الأول: إنا قدمنا أن التخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال وعند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التشديد على الاستحباب، والأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التنافي.
لا يقال: قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) (5) دال على اشتراط الغسل، إذ المراد