عقيل (1)، ومالك (2)، وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة (3). وقد تقدم البحث في (4) ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل، لزمها مع الوضوء والإبدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة. وقال ابن أبي عقيل: يجب عليها ثلاثة أغسال (5).
لنا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن لم يجز [الدم] (6) الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة) (7).
وروى الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل عن خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم، وجب عليها الغسل) (8).