السلام، قال: (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (1) عني المستحاضة.
وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها) (2).
وأما ما يدل على اشتراط الأفعال، فما رواه الشيخ، في الموثق، عن فضيل، وزرارة عن أحدهما عليهما السلام في المستحاضة: (فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها) (3) ولا ريب أن الصلاة لا تحل إلا مع الأفعال، فكذا المعلق معه بحرف الشرط.
وما رواه، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في المستحاضة: (ولا يغشها حتى يأمرها فتغتسل، ثم يغشاها إن أراد) (4).
وما رواه، عن سماعة قال: (وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) (5).
واحتج أحمد (6) بما روي، عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها (7). ولأن بها أذى، فيحرم وطؤها، كالحائض الممنوع وطؤها بالأذى، لترتب الحكم عليه بفاء التعقيب المشعر بالعلية.
والجواب عن الأول: باحتمال أن يكون ذلك باجتهاد منها لا نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يكون حجة.