للمغرب والعشاء. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا لأكثر الجمهور، فإن بعضهم لم يوجب الغسل أصلا (1)، ومالك لم يجعله ناقصا (2).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر حمنة (3) وسهلة بنت سهيل (4) بالغسل (5).
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الروايات.
وما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (6).
وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها