وروي في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (فإذا نفد اغتسلت وصلت) (1).
وفي رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف) (2).
وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال:
(تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد) قلت: والحائض (3)؟ قال: (مثل ذلك سواء، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء) (4).
واعلم أن هذه الروايات كلها لا تخلو عن ضعف.
أما الأولى: فراويها سماعة، والراوي عنه عثمان بن عيسى، وهما واقفيان (5).
وأما الثانية: فإن الحكم فيها معلق على السيلان، ومع ذلك ففي طريقها من لا يحضرني الآن حال عدالته وجرحه.