لا تغتسل؟ قال: (لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة) (1).
وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته، ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: (تجعله غسلا واحدا) (2) والأمر ظاهر للوجوب.
وروي في الموثق، عن الحجاج الخشاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا [إذا تطهرت] (3) أو تغتسل مرتين؟ قال: (تجعله غسلا واحدا عند طهرها) (4).
لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: (غسل الجنابة عليها واجب) (5).
لأنا نقول: سماعة واقفي، والراوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفي أيضا فلا تعويل على هذه الرواية. على أنا نقول: نحن نسلم هذه الرواية، فإن الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة وليس فيها دلالة على وجوب فعل غسل الجنابة حالة الحيض.