وأما الثالثة: فإن في طريقها ابن بكير، وفيه قول (1). ورواية إسماعيل في طريقها القاسم بن محمد، وهو واقفي (2)، وأبان بن عثمان، وهو ضعيف ذكره الكشي (3).
وأما رواية زرارة فإنه لم يسندها إلى إمام، وإن كانت ثقته تدل على أنه لم يسندها إلا إلى إمام، إلا أن ذلك لا يخلو من احتمال، فإنه من الممكن أن يخبر عن غير إمام.
وقد روى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (4)، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المستحاضة تنظر أيامها، فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي (5) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (6) وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل.
أما لو سال دمها فعليها ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وإن كانت تصلي صلاة الليل أخرتها إلى قرب الصبح، ثم اغتسلت لها وللصبح، وغسل للظهر والعصر، وغسل