الغسل، مثل أن يكون الانقطاع في وقت صلاة، فإن وجدت في الوقت مقدار ما تغتسل فتجد من الوقت ساعة تصح فيها الصلاة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت، ويجوز وطؤها بعد مضيه، اغتسلت أولا (1). وقال زفر: لا يجوز أن يقربها حتى تغتسل، ولو بقي من الوقت مقدار الاغتسال لا غير، لم يحكم بطهارتها حتى يمضي ذلك الوقت أو تغتسل أو يمضي وقت صلاة أخرى (2). مبناه على أصل هو أن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة في الحيض، فإن مدة الاغتسال من الحيض، ولو كانت عشرة فمدته ليس من الحيض. ولو فقدت الماء فتيممت حكم بطهارتها، وجاز للزوج أن يقربها، وهل تنقطع الرجعة بنفس التيمم من غير صلاة به؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تنقطع (3). خلافا لمحمد (4)، فلو رأت بعد ذلك لماء حل للزوج وطؤها، ولا تقرأ القرآن، لأنها بالتيمم خرجت من الحيض، فلما وجدت الماء وجب عليها الغسل، فصارت كالجنب.
قال أبو حنيفة: ولو انقطع في ليل رمضان، ووجدت من الليل مقدار ما تغتسل وتجد ساعة من الليل، فإنه يجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في الغد، لو بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها، أما لو كانت عادتها عشرة ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل، وجب عليها قضاء صلاة العشاء وصح صوم غدها (5).