مرة) (١).
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم﴾ (2). فقال: (ما جاز الشهر، فهو ريبة) (3).
وروى ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام، قال: (إن الحيض نجاسة للنساء رماهن الله تعالى بها، وقد كن في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن (4) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد، فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله تعالى بالحيض عند ذلك في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دماءهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال: فتزوج بنو اللواتي (5) يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي (6) يحضن في كل سنة حيضة، فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة) (7).
ويجوز أن يقع في الندرة خلاف ذلك، روى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (فاطمة عليها السلام ليست كإحداكن، أنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس).