خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل (1). وبه قال الشافعي (2)، والزهري، وربيعة (3)، ومالك (4)، والليث، والثوري (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور (7). وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل، أو تتيمم، أو يمضي عليها وقت الصلاة (8).
لنا: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (9) بالتخفيف، أي: حتى يخرجن من الحيض، فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية.
وأيضا: قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (10) والمنع متعلق به،