منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل (1). وبه قال الشافعي (2)، والزهري، وربيعة (3)، ومالك (4)، والليث، والثوري (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور (7). وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل، أو تتيمم، أو يمضي عليها وقت الصلاة (8).
لنا: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (9) بالتخفيف، أي: حتى يخرجن من الحيض، فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية.
وأيضا: قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (10) والمنع متعلق به،

(١) الفقيه ١: ٥٣، الهداية: ٢٢.
(٢) الأم ١: ٥٩، الأم (مختصر المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ٣٦٨، ٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢١، مغني المحتاج ١: ١١٠، فتح الوهاب ١: ٢٦، السراج الوهاج:
٣١
، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، التفسير الكبير ٦: ٦٨، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، بداية المجتهد ١: ٥٧.
(٣) المجموع ٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، المحلى ٢: ١٧٣.
(٤) المدونة الكبرى ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩٧، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ٨١، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، بداية المجتهد ١: ٥٧، المجموع ٢: ٣٧٠، التفسير الكبير ٦: ٦٨.
(٥) المجموع ٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥.
(٦) المغني ١: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، المجموع ٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، الإنصاف ١: ٣٤٩، ٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣.
(٧) المجموع ٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥.
(٨) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥، المغني ١: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، المجموع ٢: ٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٢، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، المبسوط للسرخسي ٢:
١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ١٥١ ١٥٠، المحلى ٢: ١٧٣، بداية المجتهد ١: ٥٨ ٥٧، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، التفسير الكبير 6: 68، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30.
(10 9) البقرة: 222.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست